1963 من طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1963 من طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق ودليل ذلك

عليهن و ان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فهذه صفة طلاق المدخول بها و يدخل فيه طلاق الثلاث المجموعة و آخر الثلاث و بالضرورة يوقن كل ذي حس سليم أن من طلقها فلم يبلغها الطلاق فقد ضارها nو مضارتها حرام ففعله مردود باطل و المعصية لا تنوب عن الطاعة و بالضرورة يوقن كل أحد ان من فعل ذلك فلم يسرحها سراحا جميلا . و من لم يطلق للعدة و لم يحص العدة فلم يطلق كما أمره الله تعالى و من لم يطلق كما أمره الله تعالى فلم يطلق أصلا ( فان ذكر ذاكر ) ما رويناه من طريق احمد بن شعيب قال أنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى بكر - هو ابن ابى الجهم - قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلى زوجي بطلاقى فشددت على ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه و آله فقال كم طلقك قلت ثلاثا و ذكر الحديث قلنا : نعم و هذا قولنا و لم نقل قط انه لا يلزمها الطلاق إذا بلغها و سنذكر ان شاء الله تعالى في باب العدد من قال من السلف ان من طلقها زوجها و هو غائب فانها لا تلزمها العدة الا من حين يبلغها الخبر ، و هذا يدل على انها لم يلزمها الطلاق إلا من حين لزمتها العدة لا قبل ذلك اذ لا يجوز في دين الاسلام أن يحال بزمان بين الطلاق و بين أول عدتها و لا يجوز أن تكون إمرأة ذات زوج موطوءة منه خارجة عن الزوجية بطلاقه و في عدة هذا خلاف القرآن و السنة فكيف و قد جاء خبر فاطمة بخلاف ما ذكر أبو بكر بن أبى الجهم كما روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن رافع نا حسين بن محمد نا شيبان - هو ابن فروخ - عن يحيى - هو ابن ابى كثير - أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن و ذكرت الخبر فان قيل : فأنتم لا تجيزون الطلاق إلى أجل و لا الطلاق بصفة و تحتجون بان كل طلاق لا يقع حين يوقع فمن المحال ان يقع حين لم يوقع فكيف أجزتم طلاق الغائب . قلنا : لان الله عز و جل علمنا الطلاق في كل صنف من المطلقات و في المطلقة الصغيرة التي لم تخاطب و المجنونة و هما لا يلزم خطابهما بالطلاق و قد يطلق المطلق عند باب الدار و يبعث إليها الخبر و على أذرع منها و إذا جاز ذلك فلا فرق بين الطلاق في البعد و لو أقصى المعمور و بين الطلاق خلف حائط و ليس ذلك طلاقا إلى أجل انما هو كله طلاق لازم إذا بلغها أو بلغ أهلها ان كانت ممن لا تخاطب فيقع بذلك حل النكاح كما يقع بالفسخ و لا فرق و بالله تعالى التوفيق 1963 مسألة : و من طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق برهان ذلك الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم " عفى لامتى عما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل "

/ 529