الكلام على حديث فريعة - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام على حديث فريعة

" استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلن : انا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا ( 1 ) في بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل إمرأة منكن إلى بيتها " قال أبو محمد : أما حديث مجاهد فمنقطع لا حجة فيه ، و أما حديث فريعة ففيه زينب بنت كعب بن عجرة و هي مجهولة لا تعرف ، و لا روى عنها أحد سعد ابن إسحاق و هو مشهور بالعدالة على إن الناس أخذوا عنه هذا الحديث لغرابته و لانه لم يوجد عند أحد سواه فسفيان يقول سعيد و مالك و غيره يقولون سعد و الزهري يقول عن ابن لكعب بن عجرة فبطل الاحتجاج به إذ لا يحل أن يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا ما ليس في اسناده مجهول و لا ضعيف ثم لو صح لكان الحنيفيون و المالكيون مخالفين له لان مالكا يقول : ان كان المنزل ليس للميت فان كان بكراء فهي أولى به و ان كان ليس إلا اسكانا أو كان قد تمت فيه مدة الكراء فلصاحب المنزل إخراجها منه ، و لو طلب منها الكراء فغلى عليها لم يلزمها ان تكريه و لا يلزم الورثة أن يكروه لها من مال الميت و قال أبو حنيفة : لا سكنى لها في مال الميت أصلا سواء كان المنزل له أو بكراء فقد خالفوا نص هذا الخبر ، و من المحال احتجاج قوم بخبر هم أول عاصين له ( 2 ) ، و موهوا فيما صح من ذلك عن عائشة أم المؤمنين ، و على بن ابى طالب بما رويناه من طريق اسماعيل ابن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد قال سمعت أيوب السختياني ذكر له نقله أم كلثوم بنت على فقال أيوب انما نقلها من دار الامارة ، و قال حماد : و سمعت جرير ابن حازم يحدث أيوب بحديث عطاء أن عائشة حجت بأختها أم كلثوم في عدتها من طلحة ابن عبيد الله فقال أيوب : انما نقلتها إلى بلادها و به إلى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة تخرج المرأة من بيتها إذا توفى عنها زوجها لا ترى به بأسا و أبى الناس الا خلافها فلا نأخذ بقولها و ندع قول الناس قال أبو محمد : لا ندري من هؤلاء الناس و الشرط ناس و لا حجة في الناس على الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم انما كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم هو الحجة على الناس ، و قد حرم الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم كل أحد على سواه إلا بحق ، و منزل الميت اما للغرماء و أما للورثة بعد الوصية ليس لامرأته فيه حق ان كانت وارثه الا مقدار حصتها فقط ، و ما عدا ذلك فحرام عليها إلا بطيب أنفس الورثة ، و أما كلام


1 - في النسخة رقم 16 تبرزنا ( 2 ) في النسخة رقم 16 أول عاص له

/ 529