2032 حكم الحاجب
جمل أصيبت بنصف ثمنه ثم نظر اليه بعد فقال ما أراه نقص من قوته و لا من هدايته فقضى فيه بربع ثمنه ، و عن الحسن بن حى في عين الدابة ربع ثمنها فان قطع ذنبها أغرم ما نقصها ، و قال أبو حنيفة . و زفر في الفرس و البعير و البقرة تفقا عين كل واحد منهم ربع ثمنه فان فقأ عين شاة فليس في ذلك [ إلا ما نقصها و قال مالك . و الشافعي . و زفر في احد قوليه ليس في كل ذلك ] ( 1 ) إلا ما نقص من الثمن فقط ، و هو قول ابى سليمان . و أصحابنا و قال الليث : ان فقأ عين دابة أو كسر رجلها أو قطع ذنبها فعليه ثمنها كلها أو مثلها قال أبو محمد : أما الحديث المذكور فلا يصح لانه من رواية أبى أمية اسماعيل ابن يعلى الثقفى و ليس بشيء ، و أما الرواية في ذلك عن عمر بن الخطاب . و سعد بن أبى وقاص . و شريح . و عطاء فثابته ، و أما الرواية عن على بن أبى طالب أنه قضى في ذلك بنصف القيمة و عن عمر بمثل ذلك فواهيتان أما التي عن على فهي عمن لا يدرى عن محمدن بن جابر اليمامي و هو هالك عن جابر الجعفي و هو مفروغ منه و أما التي عن عمر بن الخطاب فمثل ذلك لانها عن مجالد و هو ضعيف عن الشعبي عن عمر و لم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر بنحو عشرة أعوام قال أبو محمد : إلا أن المالكيين قد يحتجون باسقط من هذا الحديث إذا وافق تقليدهم كاحتجاجهم " بلا يؤمن أحد بعدي جالسا " و بحديث حرام في الاستظهار و بكثير جدا قد ذكرناه مفرقا nو سنجمعه ان شاء الله تعالى قال على : و أما نحن فانه لا حجة عندنا إلا في نص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و آله أو إجماع متيقن لا خلاف فيه من أحد و ليس في هذه المسألة شيء من هذه البراهين فاذ ذلك كذلك فان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قال : " ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " فلا يجوز إلزام فاقئ عين الدابة الا ما أوجبه نص أو إجماع ، و قد قال الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فواجب بهذه الآية إلزامه قيمة ما نقص فقط و بالله تعالى التوفيق ( الحاجب ) 2031 مسألة : قال أبو محمد : قد اختلف الناس في الحاجبين نا حمام ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر الصديق في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه موضحتين عشرا من الابل ، و قال آخرون : هذا كما روينا بالاسناد المذكور1 - الزيادة من النسخة رقم 45