2032 حكم الحاجب - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2032 حكم الحاجب

جمل أصيبت بنصف ثمنه ثم نظر اليه بعد فقال ما أراه نقص من قوته و لا من هدايته فقضى فيه بربع ثمنه ، و عن الحسن بن حى في عين الدابة ربع ثمنها فان قطع ذنبها أغرم ما نقصها ، و قال أبو حنيفة . و زفر في الفرس و البعير و البقرة تفقا عين كل واحد منهم ربع ثمنه فان فقأ عين شاة فليس في ذلك [ إلا ما نقصها و قال مالك . و الشافعي . و زفر في احد قوليه ليس في كل ذلك ] ( 1 ) إلا ما نقص من الثمن فقط ، و هو قول ابى سليمان . و أصحابنا و قال الليث : ان فقأ عين دابة أو كسر رجلها أو قطع ذنبها فعليه ثمنها كلها أو مثلها قال أبو محمد : أما الحديث المذكور فلا يصح لانه من رواية أبى أمية اسماعيل ابن يعلى الثقفى و ليس بشيء ، و أما الرواية في ذلك عن عمر بن الخطاب . و سعد بن أبى وقاص . و شريح . و عطاء فثابته ، و أما الرواية عن على بن أبى طالب أنه قضى في ذلك بنصف القيمة و عن عمر بمثل ذلك فواهيتان أما التي عن على فهي عمن لا يدرى عن محمدن بن جابر اليمامي و هو هالك عن جابر الجعفي و هو مفروغ منه و أما التي عن عمر بن الخطاب فمثل ذلك لانها عن مجالد و هو ضعيف عن الشعبي عن عمر و لم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر بنحو عشرة أعوام قال أبو محمد : إلا أن المالكيين قد يحتجون باسقط من هذا الحديث إذا وافق تقليدهم كاحتجاجهم " بلا يؤمن أحد بعدي جالسا " و بحديث حرام في الاستظهار و بكثير جدا قد ذكرناه مفرقا nو سنجمعه ان شاء الله تعالى قال على : و أما نحن فانه لا حجة عندنا إلا في نص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و آله أو إجماع متيقن لا خلاف فيه من أحد و ليس في هذه المسألة شيء من هذه البراهين فاذ ذلك كذلك فان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قال :

" ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " فلا يجوز إلزام فاقئ عين الدابة الا ما أوجبه نص أو إجماع ، و قد قال الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فواجب بهذه الآية إلزامه قيمة ما نقص فقط و بالله تعالى التوفيق ( الحاجب ) 2031 مسألة : قال أبو محمد : قد اختلف الناس في الحاجبين نا حمام ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر الصديق في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه موضحتين عشرا من الابل ، و قال آخرون : هذا كما روينا بالاسناد المذكور


1 - الزيادة من النسخة رقم 45

/ 529