2079 في حكم ميراث الدية ومذاهب العلماء في ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2079 في حكم ميراث الدية ومذاهب العلماء في ذلك

2078 هل بين الاجير ومستأجره قصاص

2077 في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا

لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا و نقوا أذن لهم في دخول الجنة فو الذي نفس محمد بيده لاحدهم أهدى إلى منزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا " قال على : و أما إذا قتل قودا فقد انتصف منه كما أمر الله تعالى فلا تبعه عليه ، و بالله تعالى التوفيق 2074 - مسألة - في إمرأة نامت بقرب أبنها أو غيره فوجد ميتا قال على : نا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي في إمرأة شربت دواء فألقت ولدها قال : تكفر ، و قال في إمرأة أنامت صبيها إلى جنبها فطرحت عليه ثوبا فأصبحت و قد مات قال أحب إلينا أن تكفر حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموسى بن معاوية نا وكيع نامغيرة عن إبراهيم انه قال في إمرأة غطت وجه صبي لها فمات في نومه فقال تعتق رقبة قال أبو محمد : ان مات من فعلها مثل أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام فينقلب فيموت غما أو وقع ذراعها على فمه أو وقع ثديها على فمه أو رقدت عليه و هي لا تشعر فلا شك انها قاتلته خطأ فعليها الكفارة و على عاقلتها الدية أو على بيت المال و ان كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك و لا دية أصلا فان شكت أمات من فعلها أم من فعلها فلا دية في ذلك و لا كفارة لاننا على يقين من براءتها من دمه ثم على شك أمات من فعلها أم لا و الاموال محرمة الا بيقين و الكفارة إيجاب شرع و الشرع لا يجب الا بنص أو إجماع فلا يحل أن تلزم غرامة و لا صياما و لا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب و بالله تعالى التوفيق 2075 - مسألة - هل بين الاجير و مستأجره قصاص قال على : روى عن بعض التابعين ليس بين الاجير و مستأجره قصاص إلا أن يتعدى فيجب العقل بعد القسامة و هذا خطا لان الله تعالى لم يفرق بين المستأجر و غيره و ليس الا خطأ أو عمد فلا شيء في الخطأ إلا ما أوجبه الله تعالى في النفس ، و أما العمد ففيه القصاص سواء الاجير و المستأجر كما قال الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) 2076 مسألة - في ميراث الدية قال على : اختلف الناس في كيف تورث الدية فقالت طائفة : الدية للعصبة ، و قال آخرون : هى لجميع الورثة كما نا محمد بن سعيد

/ 529