بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء في ذلك
متوفى عنها زوجها من الزوجات و على كل مطلقة موطوءة منهن و على المعتقة المختارة فراق زوجها ، و أوجب المتعة للمطلقات جملة فقاسوا بآرائهم كل من ليست له زوجة لكن وطئت بعقد مفسوخ فاسد لا يوجب ميراثا على الزوجة الصحيحة الزواج في إيجاب العدة عليهما و أسقطوا كثيرا من المطلقات عن إيجاب المتعة لهن فهل سمع بأعجب من فساد هذا العمل ، و نسأل الله العافية ( و أما مقدار المتعة ) فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر قال : ادنى ما أراه يجزى في المتعة ثلاثون درهما و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن اسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال : أعلى المتعة الخادم ، و دون ذلك النفقة و الكسوة و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن عمرو بن عبيد عن الحسن في المتعة للمطلقة : قال ليس فيها شيء مؤقت يمتعها على قدر الميسرة و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لا أعلم للمتعة وقتا قال الله تعالى : ( على الموسع قدره و على المقتر قدره ) ، و قال أبو حنيفة : اعلى ما يجبر عليه من المتعة عشرة دراهم و أدنى ذلك خمسة دراهم ، و هذا قول لا دليل عليه وهبك انه قاس العشرة دراهم على ما تقطع فيه اليد فعلى أى شيء قاس الخمسة دراهم قال أبو محمد : لو أن الله تعالى و كل المتعة إلى المتمتع لوقفنا عند أمره عز و جل و ألزمناه ذلك كما يفعل في إيتاء المكاتب من مال المكاتب ( 1 ) لكنه تعالى ألزمه على قدر اليسار و الاقتار فلزمنا فرضا ان نجعل متعة الموسر متعة المقتر و لا بد و لم نجد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدا وجب حمل ذلك على المعروف عند المخاطبين بذلك فوجب بهذا الرجوع إلى ما صح عن الصحابة رضى الله عنهم في ذلك كما فعلنا في جزاء الصيد فما كان هو المعروف عندهم في المتعة فهو الذي أراد الله عز و جل بلا شك اذ لابد لما أمر الله تعالى به من بيان فقد كان فيهم رضى الله عنهم الموسر المتناهي كعبد الرحمن ابن عوف و غيره و كان ابن عباس . و ابن عمر موسرين دون عبد الرحمن ، و مما يبين وجوب الرجوع إلى ما رآه الصحابة رضى الله عنهم انه متعة بالمعروف كما قلنا في النفقة و الكسوة اذ قال الله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) و قد وافقنا المخالفون على هذا وكلا النصين واجب اتباعه ، و ما نا ( 2 ) محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرح نا عبد الله بن جعفر بن الورد1 - في النسخة رقم 16 " يفعل في أمة المكاتب لكنه " الخ 2 - في النسخة رقم 16 " بما ناه "