2084 هل يجوز عفو المجنى عليه جناية يموت منها خطأأو عمدا عن ديته وغير ها عن دمه أو لا
العفو ان شاء و ليس للاب و لا للولي أخذ الدية و لا أن يفادى في شيء من الجروح لان كل هذا داخل على وجوب القود [ و العفو ] ( 1 ) لا يكرن إلا برضى المجني عليه أو بتراض من الجاني و المجني عليه 2081 - مسألة - هل يجوز عفو المجني عليه جناية يموت منها خطأ أو عمدا عن ديته و غيرها عن دمه أم لا ؟ ( 2 ) روينا من طريق أبى بكر بن أبى شيبة ناحفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن أبى بكر بن حفص قال : كان بين قوم من بني عدى و بين حى من الاحياء قتال و رمى بالحجارة و ضرب بالنعال فأصيب غلام من آل عمر فاتى على نفسه فلما كان قبل خروج نفسه قال : انى قد عفوت رجاء الثواب و الاصلاح بين قومى فأجازه ابن عمر و به إلى أبى بكر بن أبى شيبة نا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال : إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز ، و عن أبى طاوس قلت لابى يقتل عمدا أو خطأ فيعفو عن دمه قال : نعم ، و عن الشعبي قال : إذا قتل الرجل فعفا عن دمه فليس للورثة أن يقتلوا و عن ابن جريج قلت لعطاء : ان وهب الذي يقتل خطا ديته لمن قتله فانما له منها ثلثها انما هو مال يوصى به و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يتصدق الرجل بديته فان قتل خطأ فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن فيمن يضرب بالسيف عمدا ثم يعفو عنه قبل أن يموت قال : هو جائز و ليس في الثلث ، و قال هشام عن الحسن إذا كان خطا فهو في الثلث ، و من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا قبيصة بن عقبة ناسفيان عن ابن جريج عن أبى عبيد الله عن ابن عباس في رجل قطعت يده فصالح عليها ثم انتقضت به فمات قال : الصلح مردود و يؤخذ بالدية قال أبو محمد : و أما المتأخرون فان أبا حنيفة و زفر قالا : إذا عفا عن الجراحة العمد أو الشجة و عما يحدث منها فهو جائز و لا شيء على القاتل فان عفا عن الجراحة أو القطع أو الشجة ثم مات فعليه الدية ، قال أبو يوسف . و محمد : لا شئ على القاتل في كل ذلك ، قالوا : فان عفا عن ديته في الخطا فذلك في الثلث ، و قال مال : من صالح من جراحة أو من قطع ثم مات بطل الصلح و وجب القود فان عفا عن ديته في الخطأ فذلك في ثلثه ، و قال سفيان الثورى : إذا1 - الزيادة من النسخة رقم 45 ( 2 ) في النسخة رقم 14 خطأ أو عمدا عن دمه أو عن ديته أم لا الخ