2056 حكم الصلب والفقارات
العوراء و اليد الشلاء ثلث الدية و خالفوا سعيد بن المسيب في قوله أن في البيضة اليسرى ثلثي الدية و فى اليمنى ثلث الدية و لو كان هذا إجماعا لما استجاز ابن المسيب خلافه قال على . و أما قوله ان الولد من اليسرى فقد أخبرني احمد بن سعيد بن حسان ابن هداج العامري و كان ثقة مأمونا فاضلا انه أصابه خراج في البيضة اليسرى أشرف منه على الهلاك و سالت كلها و لم يبق لها أثر أصلا ثم بري و ولد له بعد ذلك ذكر و أنثى ثم أصابه خراج أيضا في اليمنى فذهب أكثرها ثم بري و لم يولد له بعدها شيء فاذ لا يصح في الدية في الذكر و الانثيين شيء لا نص و لا إجماع فالواجب أن لا يجب في ذلك شيء في الخطأ و أن يجب في ذلك القود في العمد أو المفاداة لانه جرح و بالله تعالى التوفيق ( الصلب والفقارات ) 2054 مسألة نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل ( 1 ) له و بنصف الدية ان كان يحمل له و به إلى ابن جريج و معمر كلاهما عن رجل عن عكرمة ان أبا بكر . و عمر قضيا ( 2 ) في الصلب إذا لم يولد له بالدية و ان ولد له فنصف الدية و به إلى ابن جريج أخبرني محمد بن الحرث بن سفيان ان محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة قال : حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب هو و لم يقعده و هو يمشى محدود بابثلثى الدية و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال الشعبي : قضى زيد بن ثابت في فقار الظهر كله بالدية كلها و هي ألف دينار و هي اثنتان و ثلاثون فقارة في كل فقارة احدى و ثلاثون دينارا و ربع دينار إذا كسرت ثم برئت على عثم فان برئت على عثم ففى كسر أحد و ثلاثون دينارا و ربع دينار و فى العثم ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك و عن مكحول انه قال في كل فقار أحد و ثلاثون دينارا و ربع دينار و عن الزهرى قال في الصلب إذا كسر الدية كاملة ، و عن عطاء مثل ذلك ، و عن سعيد بن جبير مثل ذلك ، و هو قول الحسن البصري يزيد بن قسيط و به يقول الثورى و الشافعي إذا منعه المشي ، و به يقول ( 3 ) احمد . و إسحاق إذا لم يولد له و قد جاء في هذا أثر كما حدثنا حمام بن احمد نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق نا معمر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال في الصلب إذا كسر1 - في النسخة رقم 45 ان كان لا يحبل له ( 2 ) في النسخة رقم 45 ان أبا بكر و عمر قضى ( 3 ) في النسخة رقم 45 و به قال