2021 ان قتل مسلم بالغ ذميا او مستأمنا عمدا او خطأ فلا قود عليه ولا دية، ولاكفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفالضروره وبرهان ذلك وايراد أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وقد أطنب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بما يحيى النفوص ويشرح الص - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2021 ان قتل مسلم بالغ ذميا او مستأمنا عمدا او خطأ فلا قود عليه ولا دية، ولاكفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفالضروره وبرهان ذلك وايراد أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وقد أطنب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بما يحيى النفوص ويشرح الص

ابن القعقاع و كلاهما لا يدرى من هو ، و سماك يقبل التلقين ( 1 ) و لو صح لكان مخالفا لقول الحنيفيين . و الشافعيين . و المالكيين و من طريق يحيى بن سعيد الانصاري و عبد الرحمن بن أبى الزناد ان معاوية أقاد من السكران قال ابن أبى الزناد : و كان القاتل محمد بن النعمان الانصاري و المقتول عمارة بن زيد بن ثابت قال أبو محمد رضى الله عنه : و هذا لا يصح لان يحيى لم يولد إلا بعد موت معاوية و عبد الرحمن بن ابى الزناد غاية الضعف أول من ضعفه مالك و لا نعلم في هذا الباب عن احد من الصحابة شيئا ما ذكرنا ، و صح عن الزهرى ، و ربيعة و به يقول أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي يقاد من السكران ، و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذا مما خالفوا فيه النصوص و ما روى عن الصحابة و القياس كما ذكرنا قال أبو محمد رضى الله عنه : روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ان في كتاب لابيه عن عمر بن الخطاب قال : لا قود و لا قصاص و لاحد و لا جراح و لا قتل و لا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ماله في الاسلام و ما عليه ، و قد صح عن عثمان بن عفان ان السكران لا يلزمه طلاق فصح انه عنده بمنزلة المجنون و بهذا يقول أبو سليمان . و المزني . و الطحاوي و غيرهم ، و إيجاب الغرامة شرع فإذا كان بغير نص قرآن أو سنة فهو شرع من الدين لم يأذن ( 2 ) به الله و نعوذ بالله من هذا قال أبو محمد رضى الله عنه : إلا أن من فعل هذا من الصبيان أو المجانين أو السكارى في دم أو جرح أو مال ففرض ثقافه في بيت ليكف اذاه حتى يتوب السكران و يفيق المجنون و يبلغ الصبي لقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و تثقيفهم تعاون على البر و التقوى و اهمالهم تعاون على الاثم و العدوان و بالله تعالى التوفيق 2021 مسألة و ان قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا قود عليه و لا دية و لا كفارة و لكن يؤدب في العمد خاصة و يسجن حتى يتوب كفا لضرره برهان ذلك قول الله تعالى : ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) إلى قوله تعالى : ( و كان الله عليما حكيما ) فهذا كله في المؤمن بيقين ، و الضمير الذي في ( كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ) راجع ضرورة لا يمكن هذا إلى المؤمن المذكور أولا ، و لا ذكر في هذه الآية لذمي أصلا و لا


1 - في النسخة رقم 16 يقبل الندليس ( 2 ) في النسخة رقم 14 شرع من الدين ما لم يأذن

/ 529