قال أبو محمد : و احتج من رأى الاستبراء كما ذكرنا بما رويناه من طريق أبى داود نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة نا يزيد بن زريع ناسعيد - هو ابن أبى عروية - عن قتادة عن صالح بن رستم الخزاز عن أبى علقمة الهاشمي عن أبى سعيد الخدرى ان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابوا سبايا بأوطاس فكان الناس تحرجوا من غشيانهن من اجل أزواجهن من المشركين فانزل الله عز و جل : ( و المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) اى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن و من طريق أبى داود نا عمرو بن عون ارنا شريك عن قيس بن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى رفعه انه قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع و لا غير ذات حمل حتى تحيض ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن طاوس أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم مناديا في بعض مغازيه لا يقعن رجل على حامل و لا على حائل حتى تحيض ، و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن زكريا عن الشعبي أصاب المسلون سبايا يوم أوطاس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و آله ان لا يقعوا على حامل حتى تضع و لا حامل حتى تحيض حيضة ، لا نعلم ورد في هذا غير ما ذكرنا قال أبو محمد : حديث طاوس . و الشعبى مرسلان و لا حجة في مرسل ، و خبر أبى الوداك ساقط لان أبى الوداك و شريكا ضعيفان ثم لو صحت لكانت حجة على من احتج بها لان فيها المنع من وطء التي ليست حاملا حتى تحيض و هم لا يقولون بهذا بل يحدون حدودا ليست في هذه الآثار ، و من الكبائر مخالفة أثر يحتج به المرء و يصححه و أما أخبر أبى علقمة فهو الذي لا يصح في هذا الباب غيره فليس فيه ذكر للاستبراء أصلا لا بنص و لا بدليل فيه إباحة وطء المحصنات إذا ملكنا هن فقط فهو عليهم لا لهم ، و أما الذي في آخره أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن فلا شك في انه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه و آله و أعلى مراتبه ان يكون من كلام أبى سعيد و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم لو صح انه من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو لا يصح أبدا لما كانت لهم فيه حجة لانه انما فيه إذا انقضت عدتهن ، و العدة المعروفة في الدين ليست الا أربعة أشهر و عشرا في الوفاة و ثلاثة قروء للتي تحيض من المطلقات أو ثلاثة أشهر للتي لم تحض أو لا تحيض من المطلقات أو وضع الحمل لمطلقة أو متوفى عنها و لا مزيد ، و هم ههنا جعلوا الاستبراء بحيضة و ليس هذا عدة فبطل ان يكون لهم متعلق فيه أصلا ، و أما مالك فانه رأى الاستبراء بالمواضعة في علية الرقيق و لم يرها في الوحش و لم يجز اشتراط النقد في ذلك ورأى نفقتها مدة المواضعة على البائع ، ورأى ما حدث فيها مدة المواضعة على البائع ورأى