* ( حكم الضرس تسود وترجف ) * اختلاف الفقهاء في حكم السوداد الضرس
فردها فثبت فخاصمه الآخر فقال : ليس له شيء و عن شريح انه قال : في السن إذا كسرت يؤجل صاحبها سنة فان اسودت فديتها كاملة ، و ان لم تسود فبقدر ما نقص منها ، و عن عطاء قال : ان سقطت سن أو اسودت أو رجفت قومت قال ابن جريج : و قال لي ابن شهاب : في السن إذا اسودت فقد تم عقلها و قال عبد العزيز بن أبى سلمة و الليث إذا ضربت السن فاسودت ففيها عقلها كاملا فان طرحت بعد ذلك ففيها العقل كاملا مرة أخرى ، و قال مالك : اذا اسودت السن فقد تم عقلها فان طرحت مرة أخرى فعقلها أيضا تام ( 1 ) و ههنا قول آخر عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب قال في السن [ السوداء ] ( 2 ) إذا سقطت ثلث ديتها قال أبو محمد : و هذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب لاتصال سنده ، وجودة روايته و اتصاله ، حدثنا يونس بن عبد الله نا حمد بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام الدستوائي نا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب و به يقول أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه ، و عن سعيد بن المسيب أنه قال : في السن السوداء ثلث الدية ، و عن مجاهد أنه قال : إذا اسودت السن أو رجفت ثم طرحت فنصف قدرها ، و ان كان فيها قدرها أول مرة و ذكر ابن أبى نجيح عن مجاهد في السن السوداء ربع ديتها ، و عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه قال في السن السوداء إذا كسرت خمس ديتها و فى كل عضو قال أبو محمد : ففى اسودادها - كما ترى - أقوال اختلف فيها ، أما التوقيت بثلث الدية و نصفها و ربعها فقول لا يعضده قرآن و لا سنة و الا إجماع و ما كان هكذا فلا يجوز القول به فإذا كان سواد السن و أخضرارها و احمرارها و إصفرارها و صدعها و كسرها إذا كان كل ذلك خطأ لا قرآن جاء فيه بإيجاب غرامة و لا سنة صحيحة و لا سقيمة و لا إجماع على شيء من ذلك أصلا لم يجز أن يوجب في ذلك شيء أصلا لان الخطأ مرفوع بنص القرآن و الاموال محرمة بالقرآن و بالسنة فلا يجوز البتة إيجاب غرامة في ذلك لانه إيجاب شرع و الشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع ، و هذا مما لا يشك فيه و لا يتردد ، و الحمد لله رب العالمين روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن مكحول قال : قال زيد بن ثابت في السن الزائدة ثلث ديتها ، و عن الحسن البصري قال : فيها حكم ، و بهذا يقول الثورى و أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أصحابهم ، و أما سن الصغير فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن ارطاة عن الوليد بن أبى مالك ( 3 )1 - في النسخة رقم 14 " تاما " ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 45 ( 3 ) في النسخة رقم 14 الوليد بن مالك و هو غلط صححناه من تهذيب التهذيب ( م 53 - ج 10 المحلى )