2057 حكم الضلع
فذهب ماؤه الدية كاملة فان لم يذهب الماء فنصف الدية قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و آله قال أبو محمد : فهذه رواية عن أربعة من الصحابة رضى الله عنهم لا يعلم لهم من الصحابة مخالف أبو بكر . و عمر . و ابن الزبير . و زيد و هي عن زيد صحيحة ( 1 ) و لا يقول بهذا الحنيفيون و لا المالكيون و هو تناقض فلا يرون في ضرب الصلب يقطع الولد شيئا و لا يرون في الفقارات أيضا ما جاء عن زيد بن ثابت فيها و لا يعرف له من الصحابة في هذا مخالف و هو أيضا عن جماعة من التابعين ، و لا فرق بين سائر ما ذكرنا قبل ، و فى هذا أيضا خبر مرسل كما أوردنا بالدية و ان لم يولد له و بنصف الدية ان ولد له و هم يدعون الاخذ بالمرسل و لا يبالون بالتناقض و التشنيع على خصومهم ( 2 ) و هم يجعلون في كل واحد في الاسنان الدية قياسا على النفس و فى كل اثنتين الدية و فى كل أربع الدية و فى كل عشرة الدية فما بالهم لا يجعلون في الفقارات كذلك كما جاء عن زيد و هذا مما نقضوا فيه القياس قال على : و أما نحن فلا حجة عندنا في مرسل و لا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ليس في هذا الباب خبر عن النبي صلى الله عليه و آله يصح و لا إجماع متيقن و الاموال محرمة إلا ما أباحه نص أو إجماع و الخطا مرفوع كما قد تقدم فليس في الصلب و لا في الفقارات في الخطأ شيء ، و أما في العمد فالقود فقط و لا مفاداة فيه لانه ليس جرحا فان كان ذلك جرحا ففيه القود أو المفاداة على ما ذكرنا ( في الضلع ) 2055 - مسألة - حدثنا احمد بن محمد بن الجسور نا احمد بن سعيد بن حزم نا عبيد الله بن يحيى نا أبى نا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال : قضى في الضرس بجمل و فى الترقوة بجمل و فى الضلع بجمل ، و من طريق وكيع نا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن اسلم مولى عمر ابن الخطاب قال : سمعت عمر يقول على المنبر في الضلع جمل و فى الضرس جمل و فى الترقوة جمل و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابى نجيح عن مجاهد قال : في الضلع إذا كسر بعير ، و عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب انه قضى في الضلع ببعير و من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن ارطاة عن داود بن أبى عاصم عن سعيد بن المسيب انه قال في الترقوة بعير و فى الضلع بعير ، قال حماد : و أخبرنا قتادة أن عبد الملك بن1 - في النسخة رقم 45 عن زيد صحيحة و يظهران النفي مرجوح ( 2 ) في النسخة رقم 14 على خصمهم