2082 اختلاف العلماء في مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون وبيان أدلتهم - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2082 اختلاف العلماء في مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون وبيان أدلتهم

في تغليب العافي فنظرنا في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول ( و لا تكسب كل نفس الا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) فوجب بهذه الآية أن لا يجوز عفو العافي عمن لم يعف و وجدنا القاتل قد حل دمه بنفس القتل كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد ابن بكر نا أبو داود سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال : كنا مع عثمان بن عفان رضى الله عنه - و هو محصور - فخرج إلينا و هو متغير لونه فقال : يتواعدونى بالقتل آنفا و بم يقتلوننى ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد اسلامه أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل فو الله ما زنيت في جاهلية و لا اسلام قط و لا أحببت أن لي بديني بدلا مذهدانى الله تعالى و لا قتلت نفسا " قال أبو محمد : فصح بقول النبي صلى الله عليه و سلم أن من قتل نفسا فقد خرج دمه من التحريم إلى التحليل بنفس قتله من قتل ، فاذ صح هذا فالقاتل متيقن تحليل دمه و الداعي إلى أخذ القود داع إلى ما قد صح بيقين و ذلك له و العافي مريد تحريم دم قد صح تحليله بيقين فليس له ذلك الا بنص أو إجماع و مريد أخذ الدية دون من معه مريد اباحة أخذ مال و الاموال محرمة بقول رسول الله صلى الله عليه و آله :

" ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " و النص قد جاء بإباحة دم القاتل كما قلنا بيقين قتله و لم يأت نص بإباحة الدية الا بأخذ الاهل لها ، و هذا لفظ يقتضى إجماعهم على أخذها فالدية ما لم يجمع الاهل على أخذها لا يحل أخذها اذ لم يبحها نص و لا إجماع فبطل بيقين و صح أن من دعا إلى القود فهو له و هو قول مالك في البنات مع العصبة الا أنه ناقض في ذلك مع البنين و البنات و فى بعض البنين مع بعض قال أبو محمد : و الذى نقول به أن كل ذلك سواء و ان الحكم للاهل و هم الذين يعرف المقتول بالانتماء إليهم كما كان يعرف عبد الله بن سهل بالانتماء إلى بني حارثة و هم الذين أمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بأن يقسم منهم خمسون و يستحقون القود أو الدية و ان من أراد منهم القود سواء كان ولدا أو ابن عم [ أو ابنة ] أو أختا أو ذلك من ام أو زوج أو زوجة أو بنت عم أو عمة فالقود واجب و لا يلتفت إلى عفو من عفا ممن هو أقرب أو أبعد أو أكثر في العدد لما ذكرنا فان اتفق الورثة كلهم على العفو فلهم الدية حينئذ و يحرم الدم فان أراد أحد الورثة العفو عن الدية فله ذلك في حصته خاصة اذ هو مال من ماله و بالله تعالى التوفيق 2079 مسالة مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون ، اختلف الناس في هذا فقال أبو حنيفة : إذا كان للمقتول بنون و فيهم واحد كبير و غيرهم صغار ان





/ 529