2094 هل من قتل العمد كفارة وبيان اختلاف العلماء - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2094 هل من قتل العمد كفارة وبيان اختلاف العلماء

و يحبس الممسك " و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني اسماعيل بن أمية خبرا أثبته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يحبس الصابر للموت كما حبس و يقتل القاتل " قال أبو محمد : تفريق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين حكم الحابس و بين حكم القاتل بيان جلى ، و عهدنا بالحنيفيين و المالكيين يقولون إن المرسل و المسند سواء ، و هذا مرسل من أحسن المراسيل و قد خالفوه و يشنعون على من خالف قول الصاحب إذا وافق أهواءهم و بالله تعالى التوفيق 2091 مسألة هل في قتل العمد كفارة أم لا ؟ قال على : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : على قاتل العمد كفارة كما هى على قاتل الخطأ و هو و قول الحكم بن عتيبة . و الشافعي ، و قال مالك . و الليث : يعتق رقبة أو يصوم شهرين و يتقرب إلى الله تعالى بما أمكنه من الخير ، و قال أبو حنيفة و أبو سليمان و أصحابنا : لا كفارة في ذلك و لكن يستغفر الله تعالى و يتوب اليه و يكثر من فعل الخير قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق من ذلك فنظرنا في قول مالك و الليث فوجدناهما لا يخلو ان من أن يكونا رأيا ذلك واجبا أم لا فان كانا لم يرياه واجبا فاى معنى لتخصيصهما عتق رقبة أو صوم شهرين دون سائر وجوه البر من الجهاد و ذكر الله تعالى و الصدقة و إن كانا رأياه واجبا فقد خيراه بين العتق و الصوم و ليست هذه صفة الكفارة التي أمر الله تعالى بها في قتل الخطأ لان تلك مرتبة و هم قد خيروه فسقط هذا القول و بالله تعالى التوفيق ، ثم نظرنا فيمن أوجب الكفارة في ذلك فوجدناهم يحتجون بما ثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى نا أبى نا ابن المبارك نا إبراهيم بن علية ( 1 ) عن الغريف بن عياش عن واثلة بن الاسقع قال :

" أتى النبي صلى الله عليه و آله نفر من بني سليم فقالوا : ان صاحبا لنا قد أوجب قال : فليعتق رقبة يفك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " قال أحمد بن شعيب و أرنا الربيع ابن سليمان المؤذن صاحب الشافعي نا عبد الله بن يوسف نا عبد الله بن سالم حدثني إبراهيم بن أبى عليه قال : كنت جالسا باريحاء فمر بي واثلة بن الاسقع متوكئا على عبد الله بن الديلمي فاجلسه ثم جاء إلى فقال : عجبت مما حدثني الشيخ - يعنى واثلة بن الاسقع - قلت ما حدثك ؟ قال :

" كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فاتاه نفر من بني سليم فقالوا : ان صاحبا لنا ( 2 ) قد أوجب فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه


1 - في النسخة رقم 14 إبراهيم بن أبى علية ( 2 ) في النسخة رقم 14 ان صاحبنا

/ 529