المسألة 1864 لبن الفحل يحرم وبيانه مفصلا وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان حججهم
نكاح الآخر أصلا ودليل ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرضاع 1863 مسألة و من كانت له إمرأتان أو أمتان أو زوجة و أمة فأرضعت احداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا محرما و أرضعت الاخرى بلبن حدث لها من حمل منه إمرأة كذلك لم يحل لاحدهما نكاح الآخر أصلا ، و كل من أرضعت الرجل حرمت عليه لانها أمه من الرضاعة و حرم عليه بناتها لانهن أخواته سواء في ذلك من ولدت قبله أو من ولدت بعده من الرضاعة و حرمت عليه أخواتها لانهن خالاته من الرضاعة و حرمت عليه أماتها لانهن جداته و حرم عليه أخوات زوج التي أرضعته بلبنها من حمل منه لانهن عماته من الرضاعة و حرمت عليه أمهاته لانهن جداته و حرم عليه من أرضعت إمرأته بلبن حدث لها من حمل منه لانها من بناته ، و كذلك يحرم على الرجل الذي أرضعت إمرأته ، و حكم التي ترضع إمرأته كحكم ابنتها التي ولدتها و لا يجمع بين الاختين من الرضاعة برهان ذلك قول الله عز و جل فيما حرم من النساء : ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ) فدخل في هذا كل ما ذكرنا و ما لم نذكر و بالله تعالى التوفيق ، و كل هذا فلا خلاف فيه الا في خمسة مواضع و هي لبن الفحل . وصفة الرضاع المحرم . و عدد الرضاع المحرم . و رضاع الكبير . و الرضاع من ميتة 1864 مسألة لبن الفحل يحرم و هو ما ذكرنا آنفا من أن ترضع إمرأة رجل ذكر أو ترضع إمرأته الاخرى أنثى فتحرم احداهما على الاخرى ، و قد رأى قوم من السلف هذا لا يحرم شيئا كما صح عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها رويناه من طريق أبى عبيدنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها و بنات أخيها