1945 ان تزوج رجلان بجهالة امرأة فى طهر واحد أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها وكان الاول قد وطئها أيضاولم يعرف أيهما الاول قد ولا تاريخ النكاحين أو الملكين فظهر بها حمل فأتت بولد فانه ان تداعياه جميعا فانه يقرع بينهما فيه فايهما خرجت قرعته ألحق به الو - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1945 ان تزوج رجلان بجهالة امرأة فى طهر واحد أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها وكان الاول قد وطئها أيضاولم يعرف أيهما الاول قد ولا تاريخ النكاحين أو الملكين فظهر بها حمل فأتت بولد فانه ان تداعياه جميعا فانه يقرع بينهما فيه فايهما خرجت قرعته ألحق به الو

فلم ينفوا نسبه الا بلعان فاذ لا معنى لتصديقهما له فلا يجوز اللعان الا حيث حكم به رسول الله صلى الله عليه و آله و حيث أمر الله تعالى به في القرآن و هو إذا رماها بالزنا فقط و بالله تعالى التوفيق ، و اما إذا قذفها و هي في عدتها من طلاق رجعي منه أنه يلاعنها متى رفع الامر للامام و لو أنها عند زوج آخر فلانه قذفها و هي زوجة له و الله تعالى يقول : ( و الذين يرمون أزواجهم ) فانما يراعى الرمى بنص القرآن فان كان لزوجة لاعن ابدا اذ لم يحد الله تعالى للعان وقتا لا يتعداه ، و ان كان الرمى في عدة من طلاق ثلاث أو و هي زوجة له ثم تزوجها فألحد و لا بد و لا لعان في ذلك لانه لم يرم زوجة له انما رمى زوجة أجنبية فألحد بنص القرآن و أما قولنا و لا يضره إمساكه إياها بعد رميه لها أو بعد إقراره بأنها زنت يقينا و علم بذلك و لا يضره وطؤه لها فلان الله عز و جل لم يذكر ذلك و لا رسوله صلى الله عليه و آله فهو شرط فاسد و شرع لم يأذن الله تعالى به 1945 مسألة : فان تزوج رجلان بجهالة إمرأة في طهر واحد أو ابتاع أحدهما امة من الآخر فوطئها و كان الاول قد وطئها أيضا و لم يعرف أيهما الاول و لا تاريخ النكاحين أو الملكين فظهر بها حمل فأتت بولد فانه ان تداعياه جميعا فانه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته الحق به الولد و قضى عليه لخصمه بحصته من الدية ان كان واحدا فنصف الدية و ان كان ثلاثة فلهما ثلثا الدية و ان كانوا أربعة فثلاثة أو باع الدية و هكذا الحكم فما زاد سواء كان المتداعيان أجنبيين أو قريبين أو أبا و ابنا أو حرا و عبدا فان كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا ألحق بالمسلم و لا بد بلا قرعة فان تدافعاه جميعا أو لم ينكراه و لا تداعياه فانه يدعى له بالقافة ( 1 ) فان شهد منهم واحد عالم عدل فاكثر من واحد بأنه ولد هذا ألحق به نسبه فان الحقه واحد أو أكثر باثنين فصاعدا طرح كلامهم و طلب غيرهم و لا يجوز ان يكون ولد واحد ابن رجلين و لا ابن إمرأتين و كذلك ان تداعت إمرأتان فاكثر ولدا فان كان في يد احداهما فهو لها ( 2 ) و ان كان في أيديهن كلهن أو لم يتداعياه و لا انكرتاه أو تدافعتاه دعى له القافة كما قلنا برهان ذلك ما رويناه من طريق الليث ابن سعد . عن ابن شهاب . عن عروة بن الزبير . عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( ان رسول الله صلى الله عليه و آله دخل على مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال : ألم ترى ان مجززا نظر إلى زيد بن حارثة و أسامه بن زيد فقال : ان بعض هذه الاقدام لمن


1 - القافة الجماعة الذين يعرفون الشبه و الاثر ( 2 ) و في النسخة رقم 14 فهو ابنها

/ 529