2070 حكم اللطمة
2069 حكم الجبهة
أربعين درهما قال : و أحسبه قال : شاة أو عناقا قال على : قد سمى عمر بن الخطاب الذي اعطى في ذلك عقلا و الشافعيون . و المالكيون و الحنيفيون يخالفون هذا و لا يرونه أصلا و هذا تحكم و تلاعب في الدين لا يحل ، فان كان ما روى عن الصاحب مما لا يعرف له مخالف حجة فليلتزموا كل هذا و كل ما أوردناه فان فعلوا ذلك تركوا أكثر مذاهبهم و فارقوا من قلدوا دينهم و ان كان ما روى عن الصاحب لا يعرف له منهم مخالف ليس حجة فهذا قولنا فليتركوا التهويل على من خالف ذلك و ليسقطوا الاحتجاج بما احتجوا به من ذلك ( الجبهة ) 2066 مسألة : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز [ عن عمر بن عبد العزيز ] ( 1 ) انه قال في الجبهة إذا هشمت و فيها غوص من داخل مائة و خمسون دينارا فان كان بين الحاجبين كسر شان الوجه و لم تنتقل منه العظام فربع الدية و ان كسر ما بين الاذنين يصيب ماضغ اللحيين و قد أذاه الشعر في تخوص لم يضر في الجرح و لم ينقل منه عظم ففيه مائة دينار قال على : هذا أصح سند كما ترى إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فلئن كان رأيا كما هو رأى بلا شك فلعمري أن رأى عمر بن عبد العزيز لاحق بالسداد بلا شك من رأى ابى حنيفة و مالك و الشافعي ، و لئن كان يطلق في ذي فضل يقول مثل هذا لا يقال بالرأي فهو توقيف فان عمر بن عبد العزيز لاحق بهذه المخرجة ممن ذكرنا ، و أما نحن فنقول : إن عمر رحمه الله و غيره ممن سلف معذورن فيما أخطأوا فيه مأجورون في اجتهادهم و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله ، و هذا لا نص فيه و لا إجماع فلا يجوز القول فيه و ليس فيه الا القود في العمد فقط الا أن يكون جرحا فتكون فيه المفاداة و لا شيء فيه في الخطا و بالله تعالى التوفيق ( اللطمة ) 2067 مسألة : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق قال : سمعت مولى لسليمان بن حبيب يخبر عن معمر قال : ان سليمان بن حبيب قضى في الصكة اذا احمرت او اسودت أو اخضرت بستة دنانير قال أبو محمد : هذا كالذي قبله و لا شيء في هذا الا القصاص فقط فلو قامت1 - الزيادة من النسخة رقم 45