مسالة 1880 لايجوز لمسلم ان يخطب على خطبة اخيه وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسالة 1880 لايجوز لمسلم ان يخطب على خطبة اخيه وبرهان ذلك

المسالة 1879 يحل للرجل النظر إلى فرج امرأته حرة أو أمة ولهما ان ينظرا إلى فرجه بدون كراهة ودليل ذلك

صح في ذلك ما رويناه من طريق مسلم بن الحجاج نا قتيبة بن سعيد نا الليث هو ابن سعد عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : ان أم عطية أم المؤمنين استأذنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحجامة فاذن لها فامر رسول الله صلى الله عليه و آله أبا طيبة ان يحجمها ، قال : حسبت ان كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم قال أبو محمد : هذا خبر في غاية الصحة لانه من رواية الليث عن أبى الزبير عن جابر و قد روينا بأصح طريق ان كل ما رواه الليث عن أبى الزبير عن جابر فان أبا الزبير أخبره انه سمعه عن جابر موأما قول الرواي حسبت انه كان اخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتمل فانما هو ظن من بعض رواة الخبر ممن دون جابر ثم هو أيضا ظن صادق لان أم سلمة رضى الله عنها ولدت بمكة و بها ولدت أكثر أولادها ، و أبو طيبة غلام لعبض الانصار بالمدينة فمحال ان يكون اخاها من الرضاعة و كان عبدا مضروبا عليه الخراج كما روينا من طريق مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : حجم رسول الله صلى الله عليه و آله أبو طيبة فامر له بصاع من تمروامر أهله ان يخففوا من خراجه و لا يمكن أن يحجمها الا حتى يرى عنقها و أعلى ظهرها مما يوازى أعلى كتفيها 1879 مسألة و حلال للرجل ان ينظر إلى فرج إمرأته زوجته و امته التي يحل له وطؤها ، و كذلك لهما ان ينظر ا إلى فرجه لا كراهية في ذلك أصلا برهان ذلك الاخبار المشهورة من طريق عائشة . وأم سلمة . و ميمونة أمهات المؤمنين رضى الله عنهن أنهن كن يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من الجنابة من إناء واحد ، و فى خبر ميمونة بيان انه عليه الصلاة و السلام كان بغير مئزر لان في خبرها انه عليه الصلاة و السلام أدخل يده في الانآء ثم أفرغ على فرجه و غسله بشماله فبطل بعد هذا ان يلتفت إلى رأى احد ، و من العجب ان يبيح بعض المتكلفين من أهل الجهل وطء الفرج و يمنع من النظر اليه ، و يكفى من هذا قول الله عز و جل : ( و الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم ملومين ) فأمر عز و جل بحفظ الفرج الا على الزوجة و ملك اليمين فلا ملامة في ذلك و هذا عموم في رؤيته و لمسه و مخالطته ، و ما نعلم للمخالف تعلقا الا بأثر سخيف عن إمرأة مجهولة عن أم المؤمنين ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه و سلم قط و آخر في غاية السقوط عن أبى بكر بن عياش : و زهير بن محمد ، كلاهما عن عبد الملك بن ابى سليمان العرزمى ، و هؤلاء ثلاث الاثافى و الديار البلاقع أحدهم كان يكفى في سقوط الحديث 1880 مسألة و لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم سواء ركنا و تقاربا ( م 5 - ج 10 المحلى )

/ 529