* ( النفقات على الاقارب ) * 1933 فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار ان يبدأ بما لابدله منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجبر كل احد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من ابويه واجداد - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( النفقات على الاقارب ) * 1933 فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار ان يبدأ بما لابدله منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجبر كل احد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من ابويه واجداد

و إضاعة المال " و ذكر الحديث قال أبو محمد : فاضاعة المال حرام و اثم و عدوان بلا خلاف ، و منع المرء حيوانه مما فيه معاشه أو إصلاحه اضاعة لما له فالواجب منعه من ذلك لقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و الاحسان إلى الحيوان بر و تقوى فمن لم يعن على إصلاحه فقد أعان على الاثم و العدوان و عصى الله تعالى ، و قال أبو حنيفة : لا يباع عليه حيوانه لكن يؤمر بالاحسان اليه فقط و لا يجبر على ذلك قال أبو محمد : و هذا ضلال ظاهر كما ذكرنا و احتج له بعض مقلديه بضلال آخر قال : لا يجبر على حفظ ماله إذا أراد اضاعته كما لا يجبر على سقي نخله قال أبو محمد : و هذا عجب آخر بل يجبر على سقي النخل ان كان في ترك سقيه هلاك النخل و كذلك في الزرع برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و إذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل و الله لا يحب الفساد ) قال أبو محمد : فمنع الحيوان ما لا معاش له إلا به من علف أو رعى و ترك سقي شجر الثمر و الزرع حتى يهلكا - هو بنص كلام الله تعالى - فساد في الارض و إهلاك للحرث و النسل و الله تعالى لا يحب هذا العمل فمن أضل ممن ينصر هذه الاقوال الفاسدة العائدة بالفساد الذي لا يحبه الله تعالى ، فان قيل : فأنتم لا تجبرون أحدا على زرع أرضه إذا لم يرد ذلك قلنا : انما نتركه و ذلك إذا كان معاش غيره يغنى عن زرعها و هذا بلا شك صلاح للارض واحمام لها ، و أما إذا لم يكن له غنى عن زرعها فانما بجبره على زرعها ان قدر على ذلك أو على إعطائها بجزء مما يخرج منها و لا نتركه يبقى عالة على المسلمين باضاعته لماله و معصيته لله عز و جل بذلك و بالله تعالى نستعين النفقات على الاقارب 1933 مسألة : فرض على كل أحد من الرجال و النساء الكبار و الصغار ان يبدأ بما لابد منه و لا غنى عنه به من نفقة و كسوة على حسب حاله و ماله ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له و لا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من أبويه و أجداده و جداته و ان علوا و على البنين و البنات و بينهم و ان سفلوا و الاخوة و الاخوات و الزوجات كل هؤلاء يسوى بينهم في إيجاب النفقة عليهم و لا يقدم منهم أحد على أحد قل ما بيده بعد موته أو كثر لكن يتواسون فيه فان لم يفضل له عن نفقة نفسه شيء لم يكلف أن يشركه في ذلك احد ممن ذكرنا ، فان فضل عن هؤلاء بعد كسوتهم و نفقتهم شيء أجبر على النفقة على ذوى رحمه المحرمة

/ 529