المسالة 1918 اذارأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها حل وطؤها لزوجها الاانها لاتصلى حتى تغتسل كلها بالماء وأقوال العلماء في ذلك وإيراد حججهم - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسالة 1918 اذارأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها حل وطؤها لزوجها الاانها لاتصلى حتى تغتسل كلها بالماء وأقوال العلماء في ذلك وإيراد حججهم

منه شيء لانه شرع لم يأمر الله تعالى به و ممن قال بقولنا ابن سيرين صح عنه أنه قال : يستغفر الله و ليس عليه شيء ، و صح أيضا مثل ذلك عن إبراهيم النخعي . و عطاء . و مكحول و هو قول مالك . و أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى سليمان و أصحابهم 1918 مسألة و إذا رأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها فاى ذلك فعلت حل وطؤها لزوجها الا أنها لا تصلى حتى تغتسل كلها بالماء ، و قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا يحل له وطؤها الا حتى تغسل جميع جسدها ، روينا ذلك عن مجاهد و إبراهيم النخعي . و القاسم ابن محمد . و سالم بن عبد الله . و مكحول . و الحسن . و سليمان بن يسار . و الزهري . و ربيعة و رويناه عن عطاء . و ميمون بن مهران و هو قول مالك . و الشافعي . و أصحابهما ، و ذهب أبو حنيفة . و أصحابه إلى أن الحائض ان كانت أيامها عشرة فانها بانقضاء العشرة يحل لزوجها وطؤها و ان لم تغسل فرجها و لا توضأت و لا اغتسلت فان كانت أيامها أقل من عشرة فانها إذا رأت الطهر لم يحل لزوجها وطؤها الا بأحد وجهين اما أن تغتسل كلها و اما أن يمضى عليها وقت صلاة فان مضى لها وقت صلاة حل له وطؤها و ان لم تغتسل و لا غسلت فرجها و لا توضأت قال أبو محمد : لا قول أسقط من هذا لانه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا و لا نعلم أحدا قاله قبل أبى حنيفة و لا بعده الا من قلده ، و ذهب قوم إلى مثل قولنا كما روينا من طريق عبد الرزاق أرنا ابن جريج . و معمر قال ابن جريج عن عطاء و قال معمر عن قتادة ثم اتفق عطاء . و قتادة فقالا جميعا في الحائض إذا رأت الطهر فانها تغسل فرجها و يصيبها زوجها ، و روينا عن عطاء انها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها و هو قول أبى سليمان . و جميع أصحابنا قال أبو محمد : ربما يموه مموه بالخبر الذي رويناه من طريق عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله :

" ان أتاها - يعنى الحائض - و قد أدبر الدم عنها و لم يغتسل فنصف دينار " فقد قلنا : ان مقسما ضعيف و لم يلق عبد الكريم مقسما فهو لا شيء و لا سيما و المالكيون و الشافعيون لا يقولون بهذا الخبر ، و من الباطل ان يحتج المرأ بخبر هو أول مبطل له و لعلهم أن يقولوا : لا يجوز له وطؤها الا أن تجوز لها الصلاة قال أبو محمد : و هذا خطأ لان الوطء ليس معلقا بالصلاة فقد تكون المرأة جنبا فيحل وطؤها و لا تحل لها الصلاة و تكون معتكفة و محرمة و صائمة فتصلى و لا يحل وطؤها ( م 11 ج 10 المحلى )

/ 529