المسالة 1778 لايحل لاحد ان ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها و تفصيل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وذكر براهينهم - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسالة 1778 لايحل لاحد ان ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها و تفصيل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وذكر براهينهم

و بلال باسط ثوبه يلقين فيه النساء صدقة تلقى المرأة فتخها ) قال أبو محمد : الفتخ خواتم كباركن يحبسنها في أصابعهن فلو لا ظهور اكفهن ما أمكنهن إلقاء الفتخ 1878 مسألة و لا يحل لاحد أن ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها ان كانت أمة لتلذذ الا لضرورة فان نظر في الزنا إلى الفرجين ليشهد بذلك فمباح له لانه مأمور باداء الشهادة قال عز و جل : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ) و لا سبيل لهم إلى أداء الشهادة في الزنا الا بصحة النظر إلى الفرجين و التثبت في ذلك ، و أما في ذلك فالوجه و الكفان كما قدمنا آنفا عند الشهادة عليها أولها أو منها ، و جائز لذى المحمر أن يرى جميع جسم حريمته كالام و الجدة و البنت و ابنة الابن و الخالة و العمة و بنت الاخ و بنت الاخت و إمرأة الاب و إمرأة الابن حاش الدبر و الفرج فقط ، و كذلك النساء بعضهن من بعض ، و كذلك الرجال بعضهم من بعض برهان ذلك قول الله تعالى : ( و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني اخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء و لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) الآية فذكر الله عز و جل في هذه الآية زينتهن زينة ظاهرة تبدى لكل واحد و هي الوجه و الكفان على ما بينا فقط و زينة باطنة حرم عز و جل ابداءها الا لمن ذكر في الآية و وجدناه تعالى قد ساوى في ذلك بين البعولة و النساء و الاطفال و سائر من ذكرنا في الآية ، و قد أوضحنا في كتاب الصلاة ان المرأة كلها عورة الا الوجه و الكفين فحكم العورة سواء فيما ذكرنا الا ما لا خلاف فيه من انه لا يحل لغير الزوج النظر اليه من الفرج و الدبر ، و لم نجد لافي قرآن . و لا سنة . و لا معقول فرقا بين الشعر و العنق و الذرع و الساق . و الصدر ، و بين البطن . و الظهر و الفخذ الا انه لا يحل لاحد ان يتعمد النظر إلى شيء من إمرأة لا يحل له لا الوجه و لا غيره الا لقصة تدعو إلى ذلك لا يقصد منها منكر بقلب أو بعين ، و قد روينا عن طاوس كراهة نظر الرجل إلى شعرا بنته و امه و أخته و لا يصح عن طاوس ، و صح عن إبراهيم ان لا ينظر من ذات المحرم الا إلى ما فوق الصدر و هذا تحديد لا برهان على صحته ، و ليس هذا مكان رأى و لا استحسان لان المخالفين لنا ههنا بأهوائهم لا يختلفون في انه لا يحل النظر إلى زينة شعر العجوز السوداء الحرة و لعل النظر إليها يقذى العين و يميت تهييج النفس ، و يجيزون النظر لغير لذة إلى وجه الجارية الجميلة الفتاة و يديها ، و قد

/ 529