بيان أن الايلاء إنما جعل في الغضب والدليل على ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان أن الايلاء إنما جعل في الغضب والدليل على ذلك

قال أبو محمد : كلا القولين خلاف لنص الآية انما ذكر الله تعالى الايلاء من نسائهم دون توفيق ثم حكم بالتوقيف و التربص أربعة أشهر ثم حكم بعد انقضاء الاربعة الاشهر بإلزام الفيئة أو الطلاق . و أما من قال : لا ايلاء الا ما كان في غضب فروينا ذلك عن على كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبى هند عن سماك بن حرب عن أبى عطية الاسدى قال : قلت لعلى بن أبى طالب : تزوجت إمرأة أخى و هي ترضع ابن أخى فقلت : هى طالق ان قربتها حتى تفطمه قال على : انما أردت الاصلاح لك و لا بن أخيك فلا ايلاء عليك انما الايلاء ما كان في الغضب قال أبو محمد : و نا يونس بن عبيد عن الحسن أنه كان يقول : مثل ذلك قال هشيم : و نا أبو وكيع عن أبى فزارة عن ابن عباس قال : انما جعل الايلاء في الغضب ، و ممن لم يراع ذلك إبراهيم النخعي . و ابن سيرين روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا القعقاع بن يزيد الضبي أنه قال لمحمد بن سيرين في قول من يقول : انما الايلاء في الغضب فقال : لا أدري ما يقولون قال الله تبارك و تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) قال أبو محمد : صدق أبو بكر رحمه الله و هو قول أبى حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أبى سلمان . و أصحابهم ، و أما الاختلاف في هل يقع طلاق بمضي الاربعة الاشهر أم لا يقع بذلك طلاق ؟ فالذين قالوا بمضي الاربعة الاشهر يقع الطلاق فكما روينا من طريق اسماعيل بن إسحاق القاضي نا أبو بكر بن أبى شيبة نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عثمان بن عفان . و زيد بن ثابت قالا في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة و هي أملك بنفسها و من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمر و ان على بن أبى طالب قال : إذا آلى منها فمضت الاربعة الاشهر فقد بانت منه و لا يخطبها غيره و من طريق اسماعيل بن إسحاق نا أبو بكر بن أبى شيبة نا أبو معاوية - هو الضرير - عن الاعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عمر . و ابن عباس قالا جميعا : إذا آلى فلم يفئ حتى تمضى الاربعة الاشهر فهي تطليقة بائنة قال اسماعيل : و نا سليمان ابن حرب نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قلت لسعيد بن جبير : أ كان ابن عباس يقول في الايلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة و تتزوج و لا عدة عليها ؟ قال : نعم و من طريق وكيع عن المسعودي عن على بن بزيمة عن أبى عبيدة بن عبد الله

/ 529