2028 حكم ما اذا شج انسانا فدهب بصره فقال كان أعمى - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2028 حكم ما اذا شج انسانا فدهب بصره فقال كان أعمى

نا محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن ارطاة أن مسروقا و شريحا و الشعبى و إبراهيم النخعي قالوا في رجل فقئت عينه ، و قد كان ذهب منها شيء انه يلقى عنه بقدر ما ذهب منها قال على : هذا ليس فيه قرآن و لا سنة و لا إجماع ، و هذه رواية ساقطة لانها عن الحجاج بن ارطاة ، و لو صحت فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله ، و قد قلنا : ان الاموال محرمة إلا بنص أو إجماع فان كان كل ما ذكرنا خطأ فلا شيء فيه ، و ان كان عمدا فالقود ما أمكن و ان أمكن ذهاب شيء من قوة البصر كما ذهب هو أنفذ ذلك بدوءا أو بما أمكن و ان لم يمكن ذلك فقد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) فالواجب في ذلك الادب لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم :

" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع " و لقول الله تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) فإذا عجزنا عن المثل الاخص لزمنا أن نأتى بأقصى ما نقدر عليه من التماثل الآية المذكورة و الادب و السجن سيئة فيهما جزاء سيئة أخرى عجزنا عن مثلها من نوعها الادنى ، و بالله تعالى التوفيق 2027 مسالة شج إنسانا فذهب بصره فقال كان أعمى . قال على : روينا من طريق ابى بكر بن ابى شيبة نازيد بن الحباب عن سفيان الثورى عن خالد النيلي ( 1 ) عن الحكم بن عتيبة . و حماد بن أبى سليمان انهما قالا في رجل شج رجلا فذهبت عينه . من xغير تلك الشجة فقال الحكم : ان شهدوا انها ذهبت من الضربة فهو جائز ، و قال حماد : ان شهدوا أنه ضربه يوم ضربه و هي صحيحة فهو جائز قال على : و ان كان صحيحا فقد يمكن أن تذهب عينه من تلك الشجة فلا بد من الشهادة في ذلك كما قال الحكم انها ذهبت من تلك الشجة فان شهد الشهود بذلك و كان عمدا فالقود في ذلك من كلا الامرين و من العين فلا بد من اذهاب عينه و من شجه كما شج قال على : برهان ذلك قول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و هذا اعتداء منه بفعلين شجه و إذهاب عين فلا بد من القودين كليهما ، فان احتجوا بما رويناه من طريق أبى بكر بن أبى شية نا اسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فلم النبي صلى الله عليه و آله يستقيد فقيل له حتى تبرأ فأبى و عجل فاستقاد فعنتت رجله و برئت رجل المستقاد منه فاتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له : ليس لك شيء قد أبيت ، قلنا : هذا الخبر هو حجتنا


1 - هو خالد بن دينار النيلي بكسر النون بعدها تحتانية نسبة إلى النيل بلد بين واسط و الكوفة ( م 54 - ج 10 المحلى )

/ 529