البتة فعاد حجة عليهم و مخالفا لقولهم في هذه المسألة و غيرها قال على : و أما الرواية عن عثمان فضعيفة جدا لانها عن عبد الملك بن حبيب و هو ساقط الرواية جدا ثم عن مسلم بن جندب و لم يدرك عثمان و أيضا فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم فكم قصة خالفوا فيها عثمان رضى الله عنه بأصح من هذا السند ؟ كقضائه في ثلث الدية فيمن ضرب آخر حتى سلح و لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و من المحال أن يكون ما لم يصح عنه حجة في إباحة الدماء و لا يكون ما صح عنه حجة في ذلك قال أبو محمد : فاذ قد بطل تعلقهم بالخبرين بما ذكر نا و بانه قد يكون للانصارية ولي صغير لا خيار له فاختار النبي صلى الله عليه و آله القود هذا لو صح انه عليه الصلاة و السلام لم يخير الولى فيكف و هو لا يصح أبدا ، و كذلك الرعاء قد يمكن أن يكونوا غرباء لاولى لهم فالواجب الرجوع إلى قوله تعالى و قول رسوله صلى الله عليه و سلم إذ يقول تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ) الآية فوجدنا الله تعالى يقول : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) إلى قوله تعالى : ( ذلك تخفيف من ربكم و رحمة ) فعم تعالى كل قتل كما ذكر تعالى و جعل العفو ذلك للولي ، و صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال : " و من قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين " فذكر الدية أو القود أو المفاداة والدية لا تكون الا بالعفو عن القود بلا شك فعم عليه الصلاة و السلام و لم يخص و نحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله تعالى لو أراد أن يخص من ذلك قتل غيلة أو حرا بة لما أغفله و لا أهمله و لبينه صلى الله عليه و سلم ، و وجدنا الله تعالى قد حد الحربة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض فلا تخلو هذه الآية من أن تكون على الترتيب أو التخيير فان كانت على الترتيب فالمالكيون لا يقولون بهذا و ان كانت على التخيير - و هو قولهم - فليس في الآية ما يدعونه من أن قاتل الحرابة و الغيلة لا خيار فيه لولى القتيل فخرج قولهم عن أن يكون له متعلق أو سبب يصح فبطل ما قالوه و بالله تعالى التوفيق 2096 مسألة خلع الجاني قال أبو محمد : نا عبد الرحمن بن عبد الله ابن خالد الهمداني نا إبراهيم بن أحمد ناالفربرى نا البخارى نا قتيبة بن سعيد نا أبو بشر اسماعيل بن إبراهيم الاسدى ناالحجاج بن أبى عثمان حدثني أبو رجاء من آل أبى قلابة نا أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز جمع الناس و فيهم أبو قلابة فذكر حديثا و فيه ( م 66 - ج 10 المحلى )