2052 حكم الشفتين
عبد الرزاق قال قال الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الظفر ( 1 ) يقلع ان خرج اسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير و ان خرج ابيض خمسة دنانير ، و عن مجاهد انه قال ان اسود الظفر أو اعور فناقة و عن مجاهد انه كان يقول : ان لم ينبت الظفر فناقة و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا محمد بن الحارث بن سفيان عن أذينة انه كان يقول في الظفر إذا طرحت فلم تنبت بنت مخاض فان لم يكن فابن لبون و عن عطاء قال : سمعت في الظفر شيئا لا أدري ما هو ، و قال مالك و الشافعي فيه حكومة قال على : و ما نعلم أحدا قبل مالك روى عنه القول بالحكومه ههنا ، و أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فاذ لا نص في هذا و لا إجماع فلا شيء فيه الا القود في العمد فقط أو المفاداة فانه جرح و أما في الخطا فلا شيء فيه و بالله تعالى التوفيق ( في الشفتين ) 2050 مسألة نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا الحجاج عن مكحول عن زيد ابن ثابت قال في الحاجب ثلث ا لدى و فى الشفة العليا ثلث الدية و فى الشفة السفلى ثلثا الدية لانها ترد الطعام و الشراب و عن سعيد بن المسيب مثل ذلك و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في الشفتين الدية مائة من الابل و من طريق الحجاج المنهال نا أبو عوانة عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال : في احدى الشفتين النصف يعنى نصف الدية و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء الشفتان قال : خمسون من الابل و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال . في احدى الشفتين نصف الدية ، و روينا أيضا عن الشعبي و عن مجاهد قال : الشفتان سواء و انما تفضل السفلى في الابل قال على : هذا مكان اختلف فيه على . و زيد كما أوردنا و لا يصح في الشفتين نص و لا إجماع أصلا و لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و الاموال محرمة ، و أصحاب أبى حنيفة ، و مالك و الشافعي قد خالفوا ههنا زيد بن ثابت و خالفوا في كثير من الابواب المتقدمة صحابة لا يعرف لهم مخالف منهم بلا حجة من قرآن و لا من سنة و لا من إجماع فالواجب في الشفتين القود في العمد أو المفاداة لانه جرح و أما في الخطأ فلا شيء لرفع الجناح عن المخطئ و تحريم الاموال إلا بنص أو إجماع و بالله تعالى التوفيق
1 - في النسخة رقم 14 في الضرس