المسالة 1911 لايحل للمرأة أن تحلق رأسها إلامن ضرورة لامحيد منها ولا أن تصل في شعرها ولا من شعر انسان غيرها أو من شعر حيوان أو صوف أو غير ذلك وهو من الكبائر ولايحل لها أن تفلج أسنانها ولانتف شعر وجهها الخ وبرهان ذلك
و لا طبخ . و لا فرش . و لا كنس . و لا غزل . و لا نسج . و لا ذلك أصلا و لو أنها فعلت لكان أفضل لها ، و على الزوج يأتيها بكسوتها مخيطة تامة و بالطعام مطبوخا تاما و انما عليها ان تحسن عشرته و لا تصوم تطوعا و هو حاضر الا باذنه و لا تدخل بيته من يكره و ان لا تمنعه نفسها متى أراد و ان تحفظ ما جعل عندها من ماله و قال أبو ثور : على المرأة ان تخدم زوجها في كل شيء و يمكن أن يحتج لذلك بالاثر الثابت عن على بن أبى طالب قال :
" شكت فاطمة مجل يديها من الطحين و انه أعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ سأله خادما " و بالخبر الثابت من طريق اسماء بنت أبى بكر قالت : كنت اخدم الزبير خدمة البيت و كان له فرس و كنت اسوسه كنت احتش له و أقوم عليه و بالخبر الثابت من طريق اسماء أيضا انها كانت تعلف فرس الزبير و تسقى الماء و تجزم غربه و تعجن و تنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ و ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لقيها و هي تنقله قال : فإذا خدمت هاتان الفاضلتان هذه الخدمة الثقيلة فمن بعدهما يترفع عن ذلك من النساء قال أبو محمد : لا حجة لاهل هذا القول في شيء من هذه الاخبار لانه ليس في شيء منها و لا من غيرها انه عليه الصلاة و السلام امرهما بذلك انما كانتا متبرعتين بذلك و هما أهل الفضل و المبرة رضى الله عنهما و نحن لا نمنع من ذلك ان تطوعت المرأة به انما نتكلم على سر الحق الذي تجب به الفتيا و القضاء بإلزامه ، فان قيل ، قد قال الله تعالى : ( فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) قلنا : أول الآية بين فيما هى هذه الطاعة قال تعالى : ( و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) فصح أنها الطاعة إذا دعاها للجماع فقط ، و قد بين رسول الله صلى الله عليه و آله ما يجب على الرجل للمرأة و قد ذكرناه قبل هذه المسألة بمسألتين ، و من ألزم المرأة خدمة دون خدمة فقد شرع ما لم يأذن به الله تعالى ، و قال : ما لا يصح و ما لا نص فيه و كذلك بين عليه الصلاة و السلام أن لهن علينا رزقهن و كسوتهن بالمعروف ، فصح ما قلناه : من أن على الزوج أن يأتيها برزقها ممكنا لها أكله و بالكسوة ممكنا لها لباسها لان ما لا يوصل إلى أكله و لباسه الا بعجن و طبخ . و غزل . و نسج . و قصارة . و صباغ . و خياطة فليس هو رزقا و لا كسوة هذا ما لا خلاف فيه في اللغة و المشاهدة ، و اما حفظ ما جعل عندها ففرض بلا خلاف 1911 مسألة و لا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها و لا أن تصل في شعرها شيئا أصلا لا من شعرها و لا من شعر إنسان غيرها أو من شعر