2027 جنى على عين ثم فقئت ماالحكم في ذلك ؟ - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2027 جنى على عين ثم فقئت ماالحكم في ذلك ؟

* ( شفر العين ) * حكم فقأعين الانسان ثم مات الفاقئ

في ذلك و لا يعرف هذا القول عن أحد قبلهم قال على : و أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون كلام الله تعالى . و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم و الا فالأَموال محرمة فلا يجب ههنا في الخطأ شيء لقول الله تعالى : ( و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و آله :

" ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " ( فقأ عين إنسان ثم مات الفاقئ ) قال على : حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سخنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن انه قال في رجل فقأ عين رجل فقام ابن عم له فقتل الفاقئ غضبا لا بن عمه قال : يقتل القاتل بمن قتل و لا شيء للمفقوءة عينه و قد فاته القود قال ابن وهب : و بلغنى عن ربيعة أنه قال في أعمى فقأ عين صحيح أو عينيه جميعا قال ما فيه مأخذ لقود عليه الدية قال على : هاتان فتيتان متناقضتان لانه أوجب الدية في عين فقئت عمد الاجل امتناع القود في إحدى المسألتين و لم يوجب في الاخرى دية لاجل امتناع من القود أيضا هذا تناقض ظاهر لا يؤيده نص و لا قياس و لا خبر عن صاحب ، و الحق من هذا ان القود واجب ما أمكن كما أمر الله تعالى إذ يقول : ( و الحرمات قصاص ) فإذا تعذر ( 1 ) القصاص بموت أو بعدم العضو أو بامتناع أو بفرار فان كان في ذلك دية مؤقتة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه واجبة لمن أراده مكان قصاصه الفائت لان النص أوجبها له و ان لم تكن هناك دية مؤقتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثابتة فلا شيء له لان الاحكام لا يوجبها الا الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و آله أو إجماع متيقن فاذ ذلك كذلك كما ذكرنا فإحدى فتيا ربيعة صواب و الاخرى خطا فاما الصواب ففتياه في الذي فقأ عين آخر فوثب ابن عم المفقوءة عينه فقتل الفاقئ ان على القاتل القود [ و لا شيء للمفقوءة عينه لانه قد فاته القود و لم يكن له القود ] ( 1 ) و أما الخطا فقوله في أعمى فقا عين صحيح أو عينيه انه لا قود عليه و انما عليه الدية و ذلك انه أوجب دية لم يوجبها الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و آله و لا قياس و لا نص صحيح و منع القود الذي أوجبه الله تعالى في نص القرآن و بالله تعالى التوفيق 2026 مسألة : جنى على عين ثم فقئت قال على : نا عبد الله بن ربيع


1 - في النسخة رقم 14 فان تعذر ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 45

/ 529