المسألة 1874 من كان عنده أربع نسوة فطلق احداهن ثلاثا وهى حامل منه أو غير حامل وقدوطئها إذ كانت في عصمته أو انفسخ نكاحها منه فله أن يتزوج اثر طلاق لهارابعة أو اختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت اختها ويدخل بها فاما في الطلاق الرجعى فلا يحل له ذ - شرح المحلی جلد 10
المسألة 1874 من كان عنده أربع نسوة فطلق احداهن ثلاثا وهى حامل منه أو غير حامل وقدوطئها إذ كانت في عصمته أو انفسخ نكاحها منه فله أن يتزوج اثر طلاق لهارابعة أو اختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت اختها ويدخل بها فاما في الطلاق الرجعى فلا يحل له ذ
قال أبو محمد : و لم يذكر ههنا تفريقا و هو أقرب إلى ان يموه باسناده إلا أنه لا يعلم لسعيد بن المسيب سماع من نصرة أو نضرة فبطل الاحتجاج به و لو صح لقلنا به ، و أما قول الله عز و جل : ( و أولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن ) فانما جاء في المطلقة قال الله عز و جل : ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) و هذا مردود على أول السورة في المطلقات و محمول عليه ما بعده من قوله تعالى : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) الآيات كلها و انما وجب ذلك في المتوفى عنها بخبر سبيعة الاسلمية و قالوا : قسنا المنفسخة النكاح بعد صحته أو لفساده في ذلك على المطلقة قلنا : القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لان القياس عن القائلين به انما هو أن يحكم للشيء بحكم نظيره و ليس النكاح الصحيح الحلال نظيرا للفاسد الحرام الذي لا يحل عقده و لا اقراره بل هو ضده فهو باطل لا نسبة بينه و بين الطلاق على أصول أصحاب القياس ، و أما التي انفسخ نكاحها بعد صحته فان الفسخ لا نسبة بينه و بين الطلاق لان الطلاق لا يكون الا باختيار الزوج ، و أما الفسخ فلا يراعى اختياره في ذلك قال أبو محمد : و كذلك الامة الحامل من سيدها يموت عنها أو يعتقها أو تحمل من زنا لا عدة عليها و قد ثبت أن المرأة التي لازوج لها و لا هى في عدة و لا هى أم ولد فان إنكاحها حلال و بالله تعالى التوفيق 1874 مسألة و من كان عنده اربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثا و هي حامل منه أو حامل و قد وطئها إذ كانت في عصمته أو انفسخ نكاحها منه فله أن يتزوج اثر طلاقه لها رابعة أو أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها و يدخل بها فأما في الطلاق الرجعي فلا يحل له ذلك ما دامت في عدتها و قولنا في هذا هو قول روى عن عثمان بن عفان . و زيد بن ثابت ، و صح عن الحسن . و سعيد بن المسيب . و خلاس بن عمرو . و عروة بن الزبير . و القاسم بن محمد . و عطاء . و الزهري . و يزيد ابن عبد الله بن قسيط . و عبد الله بن أبى سلمة . و ربيعة . و ابن ابى ليلي . و عثمان البتى . و الليث بن سعد . و مالك . و الشافعي . و أصحابهما . و أبى ثور . و أبى عبيد . و أبى سليمان . و أصحابه و هو الاشهر من قول الاوزاعى و لم يجز ذلك جماعة من السلف ، و روى عن على بن أبى طالب و صح عن ابن عباس : و عن سعيد بن المسيب أيضا واحد قولى أبى عبيدة بن نضيلنة . و عبيدة السلمانى ، و صح عن الشعبي . و النخعى و غيرهم و هو قول أبى حنيفة و أصحابه . و سفيان الثورى . و الحسن بن حى . و أحمد بن حنبل . واحد