* ( اللعان ) * 1943 بيان صفة اللعان ودليله - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( اللعان ) * 1943 بيان صفة اللعان ودليله

و الخامس اختلاف الدينين إلا في جهة واحدة و هي أن يسلم الزوج و هي كتابية فانهما يبقيان على نكاحهما و ينقسم ( 1 ) اختلاف دينهما في الوجه الذي ذكرنا خمسة أقسام ، أحدها أن يسلم هو و هي كافرة كتابية ، و ثانيها أن تسلم هى و هو كافر كتابي أو كتابي فلو أسلما معا فهما على نكاحهما ، و ثالثها ان يرتد هو دونها ، و رابعها أن و الفور هى دونه ، و خامسها أن يرتد ا معا ففى كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما سواء أسلم أثر اسلامها أو اسلمت أثر اسلامه أو راجع الاسلام أو راجعت الاسلام أو راجعاه معا لا ترجع اليه في كل ذلك إلا برضاهما و بصداق و بولى و اشهاد و لا يجب ان يراعى في ذلك شيء من عدة و لا عرض اسلام و قد أوضحنا كل هذا في كتاب الجهاد من ديواننا هذا و الحمد لله وحده ، و السادس أن يملكها أو بعضها ، و السابع أن تملكه أو بعضه ، و الثامن موته أو موتها و لا خلاف في ذلك فلنذكر هنا ان شاء الله تعالى ما لم نذكره بعد و هو اللعان و تخيير المعتقة ( اللعان ) 1943 مسالة : صفة اللعان هو ان من قذف إمرأته بالزنا هكذا مطلقا أو بإنسان سماه سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها كانا مملوكين أو أحدهما مملوكا و الآخر حرا أو مسلمين أو هو مسلم و هي كتابية أو كانا كتابيين أو كان محدودا في قذف أو في زنا أو هى كذلك أو كلاهما أو أحدهما أعمى أو كلاهما أو فاسقين أو أحدهما ادعى رؤية أو لم يدع فواجب على الحاكم أن يجمعهما في مجلسه طلبت هى ذلك أو لم تطلبه طلب هو ذلك أو لم يطلبه لا رأى لهما في ذلك ثم يسأله البينة على ما رماها به فان أتى ببينة عدول بذلك على ما ذكرنا في الشهادة بالزنا أقيم عليها الحد فان لم يأت بالبينة قيل له التعن فيقول بالله انى لمن الصادقين بالله انى لمن الصادقين بالله انى لمن الصادقين بالله انى لمن الصادقين ، هكذا يكرر بالله انى لمن الصادقين أربع مرات ثم يأمر الحاكم من يضع يده على فيه و يقول له انها موجبة فان ابى فانه يقول و على لعنة الله ان كنت من الكاذبين فإذا اتم هذا الكلام سقط عنه الحد لها و الذى رماها به فان لم يلتعن حد حد القذف فإذا التعن كما ذكرنا قيل لها ان التعنت و الا حددت حد الزنا فتقول بالله انه لمن الكاذبين بالله انه لمن الكاذبين بالله انه لمن الكاذبين بالله انه لمن الكاذبين تكرر بالله انه لمن الكاذبين أربع مرات ثم تقول و على غضب الله ان كان لمن الصادقين و يأمر الحاكم من يوقفها عند الخامسة و يخبرها بأنها موجبة


1 - و في النسخة رقم 16 و ينفسخ باختلاف دينهما لعله خطا من النساخ

/ 529