2095 جارية اذهبت عذرة أخرى أورجل فعل ذلك بجماع أو غيره ماحكمه - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2095 جارية اذهبت عذرة أخرى أورجل فعل ذلك بجماع أو غيره ماحكمه

شاركهما الشافعي أيضا في خطأ آخر في هذا الباب و هو قولهم كلهم : أن لا يقاس متعمد التسليم من الصلاة قبل إتمامها في إيجاب السجدتين عليه على المسلم من الصلاة قبل إتمامها نسيانا فهذه صفة القياس وصفة أقوالهم في قياساتهم كلها يهدم بعضها بعضا و ينقض بعضها بعضا قال أبو محمد : فاذ لا حجة في إيجاب الكفارة على قاتل العمد لامن قرآن و لا من سنة فان الله تعالى يقول : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) و قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

" ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " فصح أن الدين كل قد كمل و بينه الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله ، و بيقين ندرى أنه لو كان في قتل العمد كفارة محدودة لبينها الله تعالى كما بين لنا الكفارة في قتل الخطأ ، و كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وجود القود أو الدية أو المفاداة في ذلك فاذ لم يخبرنا الله تعالى بشيء من ذلك و لا أوجبه هو و لا رسوله صلى الله عليه و آله فنحن نشهد بشهادة الله تعالى أنه ما أراد قط كفارة محدودة في ذلك و لكن الله تعالى يقول : ( و نضع الموازين القسط ليوم القيامة ) إلى قوله تعالى ( و كفى بنا حاسبين ) و قال تعالى : ( ان الحسنات يذهبن السئات ) فمن ابتلى بقتل مسلم عمدا فقد ابتلى بأكبر الكبائر بعد الشرك و ترك الصلاة ففرض عليه أن يسعى في خلاص نفسه من النار فليكثر من فعل الخير العتق و الصدقة و الجهاد و الحج و الصوم و الصلاة و ذكر الله تعالى فلعله يأتى من ذلك بمقدار يوازى اساءته في القتل فيسقط عنه و نسأل الله العافية 2092 - مسألة - جارية أذهبت عذرة أخرى أو رجل فعل ذلك بجماع أو غيره قال أبو محمد : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا جعفر بن أبى وحشية عن الشعبي ان جواري من أهل حمص كن يتزاورن و يتهادين فارن و أشرن فلعبن الا خرقة فركبت واحدة على الاخرى nو نخستها الثالثة فوقعت فذهبت عذرتها فسأل عبد الملك بن مروان قبيصة بن ذؤيب . و فضالة بن عبيد عن ذلك ؟ فقالا جميعا : الدية ثلاثة أثلاث و تبقى حصتها لانها أعانت على نفسها فكتب إلى العراق فسأل عبد لله ابن معقل بن مقرن عن ذلك فقال برين من نطفها إلا من نخستها و قال الشعبي مثل قول عبد الله ، و قال الشعبي : لها العقر و به إلى حماد بن داود عن عبد الله بن قيس أن ثلاث جوار قالت إحداهن : أنا الزوج و قالت الاخرى : أنا الزوجة و قالت الاخرى : أنا

/ 529