2048 حكم لسان الاعجم والاخرس - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2048 حكم لسان الاعجم والاخرس

إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال في اللسان الدية ، و عن إبراهيم النخعي مثل ذلك و عن سليمان بن موسى أنه قال في كتاب عمر بن عبد العزيز في الاجناد ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله ففيه الدية كاملة و ما نقص دون ذلك فبحسابه و عن مجاهد قال في اللسان الدية كاملة فان قطعت اسلته فتبين بعض الكلام فانه بحسبه بالحروف ان بين نصف الحروف فنصف الدية ، و ان بين الثلث فثلث الدية و عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : اللسان يقطع كله ؟ قال الدية قلت فقطع منه ما يذهب الكلام و يبقى من اللسان قال : ما أرى إلا أن فيه الدية إذا ذهب الكلام و عن ابن جريج أخبرني ابن أبى نجيح ان اللسان إذا قطع منه ما يذهب الكلام ان فيه الدية قلت عمن ؟ قال : هو قول القياس قال : فان ذهب بعض الكلام و بقى بعض فبحساب الكلام و الكلام من ثمانية و عشرين حرفا قلت عمن ؟ قال : لا أدري قال أبو محمد : و بايجاب الدية في اللسان و فى الكلام يقول أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي و أحمد و أصحابهم ، و أما الاثر في ذلك فلا يصح ، و أما الرواية عن أبى بكر . و عمر رضى الله عنهما فان صححوها فرواية أبى بكر قد خالفوها لانه رضى الله عنه جعل في ذهاب أسلة اللسان نصف الدية ، و مثل هذا لا يجوز ان يقطع فيه على انه إجماع إذ ليس فيه إلا أثر ان عن أبى بكر و عمر منقطعان ، و ثالث عن على و هم قد خالفوا أضعاف هذا في ما موضع ، من ذلك قول عمر و ابن عباس في العين العوراء و اليد الشلاء ، و قول على في السمحاق ، و قول ابى بكر : و عمر و غيرهما في القود من اللطمة و غير ذلك كثير جدا ، فالواجب أن لا يجب في اللسان إذا كان عمدا إلا القود أو المفاداة لانه جرح و لا مزيد ، و أما الخطا فمرفوع بنص القرآن و بالله تعالى التوفيق 2046 - مسألة - في لسان الاعجم ( 1 ) و الاخرس قال أبو محمد : حدثنا أحمد بن عمر نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينورى نا ابن الجهم ناموسى ابن إسحاق الانصاري نا أبو بكر بن أبى شيبة نا محمد بن بكر عن ابن جريج عن قتادة قال في لسان الاخرس الثلث مما في لسان الصحيح نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول قال : قضى عمر بن الخطاب في لسان الاخرس يستأصل بثلث الدية ، و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في لسان الاعجمى ثلث الدية ، و هو قول ابن شبرمة ، و قد روى عن إبراهيم النخعي أن فيه الدية كلها ، و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أصحابهم ليس فيه إلا حكومة


1 - الاعجم الذي لا يفصح و لا يبين و ان كان من العرب

/ 529