2040 بيان ماجاء في اليد تشل أو تقطع
قال على : لا نعرف ( 1 ) في هذا خلافا و الذى نقول به و بالله تعالى التوفيق : هو ان النبي صلى الله عليه و آله و سلم حكم في كل أصبع بعشر من الابل فواجب بلا شك ان العشر المذكورة مقابلة للاصبع ففى كل جزء من الاصبع جزء من العشر فعلى هذا في نصف الاصبع نصف العشر و فى ثلث الاصبع ثلث العشر و هكذا في كل جزء و بالله تعالى التوفيق ، و أما الاصبع تشل فقد جاء عن النبي صلى الله عليه و آله في الاصابع عشر عشر فهذا عموم لا يخرج عنه إلا ما أخرجه نص أو إجماع ، و قد قيل : ان في شلل الاصبع ديته كاملة فالواجب القول بذلك لعموم النص الذي ذكرنا ، و أما كسره فيفيق عنتا أو صحيحا إلا أنه لم يبطل فلا شيء في ذلك عندنا قال أبو محمد : فهذا النص الذي ذكرنا يقتضى ان أصابع اليدين و الرجلين سواء لعموم ذكره عليه الصلاة و السلام الاصابع و روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول عن زيد بن ثابت انه قال : في الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع ، و قال معمر : بلغني ان في الاصبع الزائدة . و ألسن الزائدة ثلث ديتها و قال آخرون : فيها حكومة ، و قال آخرون : لا شيء فيها فنظرنا فوجد نا النص عن النبي صلى الله عليه و آله قد صح بأن في الاصبع عشرا من الابل ، و اسم أصبع يقع على زائدة و لم يخص عليه الصلاة و السلام أصبعا زائدة من غيرها و ما كان ربك نسيا ، و لو أراد ذلك لبينه فواجب أن يكون فيها ما في سائر الاصابع ، و بالله تعالى التوفيق 2039 مسألة : قال على : قد ذكرنا ما جاء في اليد تشل أو تقطع في كتاب ابن حزم و تلك الصحيفة و انه لا يصح شيء من ذلك ، روينا من طريق الحجاج بن منهال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب قال : كان في كتاب أبى بكر و عمر رضى الله عنهما ، ان في الرجل إذا يبست فلم يستطع ان يبسطها أو بسطها فلم يستطع أن يقبضها أو لم تنل الارض ففيها نصف الدية فان نال منها شيء الارض فبقدر ما نقص منها و فى اليد إذا لم يأكل بها و لم يشرب بها و لم يأتزر بها و لم يستصلح بها : ففيها نصف الدية نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ناوكيع نا سفيان الثورى عن ابى إسحاق السبيعي عن عاصم عن على بن ابى طالب قال في اليد النصف ، و حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال في اليد نصف الدية فما نقصت فبالحساب ، و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن قتادة ، و عن رجل عن عكرمة في اليد إذا شلت ديتها كاملة1 - في النسخة رقم 14 لا نعلم