الرد على من قال لا ظهار الامن ذات محرم - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرد على من قال لا ظهار الامن ذات محرم

قال أبو محمد : و هذا خطأ لان القياس باطل و لو كان حقا لكان هذا [ منه ] ( 1 ) باطلا لانهم جمعوا بين الكفارتين في ان لا يجزى فيهما كافر و لم يجمعوا بينهما و لا قاسوا احداهما على الاخرى في تعويض الاطعام من الصيام لمن عجز عن الصيام و هذا تحكم لا يسوغ لاحد ، فان قالوا : لم يذكر تعويض الصيام في كفارة القتل انما ذكر في الظهار فقلنا : و لا ذكرت المؤمنة الا في كفارة القتل و لم تذكر في الظهار فاما قسوا كل واحدة على الاخرى و اما أن لا تقيسوا [ كل ] ( 2 ) واحدة منهما على الاخرى ، و أما قياسكم احداهما على الاخرى في بعض ما فيها دون سائر ما فيها فتحكم فاسد و مناقضة ظاهرة ، و قال أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي في الرقبة المعيبة أقوالا في غاية الفساد ، و لا ندرى ما ذنب المعيب عندهم فلم يجيزوا عتقه في واجب ، فان قالوا : السالم أكثر ثمنا قلنا : و البيضاء الجميلة أكثر من السوداء الذميمة فلا تجيزوا في ذلك السوداء الذميمة ، و جملة الامر فانما هى آراء فاسدة و نعوذ بالله من التحكم في الدين بمثلها و قد روينا عن النخعي . و الشعبى ان عتق الاعمى يجزى في ذلك ، و عن ابن جريج ان الاشل يجزى ، و قالت طائفة : ان ظاهر بذات محرم فهو ظهار و ان ظاهر بغير ذات محرم فليس ظهارا ، روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال : من ظاهر من ذات محرم فهو ظهار و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء من ظاهر بذات محرم أو بأخت من الرضاعة فكل ذلك كأمه لا تحل له حتى يكفر فان ظاهر ببنت خاله فليس ظهارا ، و رويناه عن الشعبي و هو قول أبى حنيفة . واحد قولى الشافعي ، و للشافعي قول آخر هو أشهر أقواله و هو ان كل من ظاهر بإمرأة حل له نكاحها يوما من الدهر فليس ظهارا و من ظاهر بإمرأة لم يحل له نكاحها قط فهو ظهار ، و قال مالك : من ظاهر بذات محرم أو بأجنبية أو بابنة فهو كله ظهار ، و روينا عن الشعبي لا ظهار إلا بأم أو جدة و هو قول رواه أيضا أبو ثور عن الشافعي و به يقول أبو سليمان . و أصحابنا قال أبو محمد : يقال لمن قال : لا ظهار الا من ذات محرم من اين خصصتم ذوات المحارم ؟ فان قالوا : لانهن محرمات كالام قلنا : و الاب أيضا محرم كالام و جميع الرجال كذلك ، فان قالوا : ليسوا من النساء و الام من النساء قلنا : و لا ذوات المحارم أمهات و الام هى التي ولدته فما الفرق بين قياس و قياس ، و يقال لمن قال بالظهار من كل أجنبية و من الاب أيضا : من اين قستم الظهار بالاب على الظهار بالام و لم تقيسوا


1 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16

/ 529