2004 تعتد المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا او آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث احببن ولا سكنى لهن ولا نفقة ولهن أن يحججن في عدتهن وان يرحلن حيث شئن ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم - شرح المحلی جلد 10
2004 تعتد المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا او آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث احببن ولا سكنى لهن ولا نفقة ولهن أن يحججن في عدتهن وان يرحلن حيث شئن ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
نجد نصا بإيجابه عليها ان تمادى الحمل أكثر من أربعة أشهر و عشر فان وجد فالقول به واجب و الا فلا و بالله تعالى التوفيق ثم استدركنا اذ تدبرنا قول رسول الله صلى الله عليه و آله في بعض طرق خبر أم عطية انها تجتنب ما ذكر اجتنابه دون ذكر أربعة أشهر و عشر فكان العموم أولى أن تضع جملها 2004 مسألة : و تعتد المتوفى عنها و المطلقة ثلاثا أو آخر ثلاث و المعتقة تختار فراق زوجها حيث احببن و لا سكنى لهن لاعلى المطلق و لا على ورثة الميت و لا على الذي اختارت فراقه و لا نفقة و لهن ان يحججن في عدتهن و ان يرحلن حيث شئن ، و أما كل مطلقة للذي طلقها عليها الرجعة ما دامت في العدة فلا يحل لها الخروج من بيتها الذي كانت فيها اذ طلقها و لها عليه النفقة و الكسوة فان كان خوف شديد أو لزمها حد فلها ان تخرج حينئذ و الا فلا أصلا لا ليلا و لا نهارا البتة الا لضرورة لا حيلة فيها برهان ذلك قول الله عز و جل : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) فهذه صفة الطلاق الرجعي لاصفة الطلاق البات ، و أما الطلاق البات فكما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن سلمة ابن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه و سلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى و لا نفقة نا حمام بن احمد ناعباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله ابن احمد بن حنبل نا أبى نا هشيم ارباسيار . و حصين - هو ابن عبد الرحمن - و المغيرة - هو ابن مقسم - و إسماعيل بن ابى خالد داود بن ابى هند كلهم عن الشعبي قال : دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم عليها فقالت : طلقها زوجها البتة قالت : فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في السكنى و النفقة فلم يجعل لي سكنى و لا نفقة و أمرني ان اعتد في بيت ابن أم مكتوم و من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز بن أبى حازم و يعقوب - هو ابن عبد الرحمن - القاري كلاهما عن أبى حازم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس " انه طلقها زوجها قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : لا نفقة لك و لا سكنى " و من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبى شيبة نا وكيع نا سفيان الثورى عن أبى بكر بن أبى الجهم العدوى قال : سمعت فاطمة بنت قيس تقول ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه و آله