المسالة 1919 لباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحرير الكلام في ذلك
قال أبو محمد : فاذ لا بيان في شيء من هذا الا في الآية فالواجب الرجوع إليها قال الله تعالى : ( فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) فوجدناه عز و جل لم يبح وطء الحائض الا بوجهين اثنين و هي أن تطهر و ان تطهر لان الضمير الذي في تطهرن راجع بلا خلاف من أحد ممن يحسن العربية إلى الضمير الذي في يطهرن و الضمير الذي في يطهرن راجع إلى الحيض فكان معنى يطهرن هو انقطاع الحيض و ظهور الطهر لانه لم يضف الفعل إليهن و كان معني يطهرن فعلا يفعلنه لانه رد الفعل إليهن فوجب حمل الآية على مقتضاها و عمومها لا يجوز ذلك و لا يجوز تخصيصها و لا الاختصار على بعض ما يقع عليه لفظها دون كل ما يقع عليه بالدعوى الكاذبة فيكون إخبارا عن مراد الله تعالى بما لم يخبر به عز و جل عن مراده ، و هذا حرام و نحن نشهد بشهادة الله عز و جل أنه تعالى لو أراد بعض ما يقع عليه اسم ( تطهرن ) دون سائر ما يقع عليه لاخبرنا به و لبينه علينا و لما وكلنا إلى التكهن و الظنون ، و قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فقد فصل لنا عز و جل ما حرم علينا من وطء الحائض و أنه حرام ما لم يطهرن فيطهرن ، فصح ان كل ما يقع عليه اسم الطهر بعد أن يطهرن فقد حللن به و الوضوء تطهر بلا خلاف و غسل الفرج بالماء تطهر كذلك و غسل جميع الجسد تطهر فبأى هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها و بالله تعالى التوفيق 1919 مسألة و لباس المرأة الحرير و الذهب في الصلاة و غيرها حلال على أنه قد اختلف في ذلك فلم يجوز ( 1 ) ذلك قوم لهن كما روينا من طريق أحمد ابن شعيب حدثنا أبو بكر بن على المروزي نا شريح بن يونس نا هشيم عن أبى ( 2 ) بشر عن يوسف بن ماهك " أن إمرأة سألت ابن عمر عن الحرير فقال لها ابن عمر : من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " و من طريق مسلم نا ابن أبى شيبة نا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبى ذبيان قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول : " ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فان من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " و من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقول لابنته : " لا تلبسى الذهب فانى أخاف عليك حر اللهب " و من طريق وكيع عن مبارك - هو ابن فضالة - عن الحسن أنه كره الذهب للنساء ، و احتج أهل هذه المقالة بخبر من طريق الحسن " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : - يعنى النساء - أهلكهن الاحمر ان1 - في النسخة رقم 14 فلم يجز ( 2 ) في النسخة رقم 16 عن أبى كثير