المسالة 1919 لباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحرير الكلام في ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسالة 1919 لباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحرير الكلام في ذلك

قال أبو محمد : فاذ لا بيان في شيء من هذا الا في الآية فالواجب الرجوع إليها قال الله تعالى : ( فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) فوجدناه عز و جل لم يبح وطء الحائض الا بوجهين اثنين و هي أن تطهر و ان تطهر لان الضمير الذي في تطهرن راجع بلا خلاف من أحد ممن يحسن العربية إلى الضمير الذي في يطهرن و الضمير الذي في يطهرن راجع إلى الحيض فكان معنى يطهرن هو انقطاع الحيض و ظهور الطهر لانه لم يضف الفعل إليهن و كان معني يطهرن فعلا يفعلنه لانه رد الفعل إليهن فوجب حمل الآية على مقتضاها و عمومها لا يجوز ذلك و لا يجوز تخصيصها و لا الاختصار على بعض ما يقع عليه لفظها دون كل ما يقع عليه بالدعوى الكاذبة فيكون إخبارا عن مراد الله تعالى بما لم يخبر به عز و جل عن مراده ، و هذا حرام و نحن نشهد بشهادة الله عز و جل أنه تعالى لو أراد بعض ما يقع عليه اسم ( تطهرن ) دون سائر ما يقع عليه لاخبرنا به و لبينه علينا و لما وكلنا إلى التكهن و الظنون ، و قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فقد فصل لنا عز و جل ما حرم علينا من وطء الحائض و أنه حرام ما لم يطهرن فيطهرن ، فصح ان كل ما يقع عليه اسم الطهر بعد أن يطهرن فقد حللن به و الوضوء تطهر بلا خلاف و غسل الفرج بالماء تطهر كذلك و غسل جميع الجسد تطهر فبأى هذه الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها و بالله تعالى التوفيق 1919 مسألة و لباس المرأة الحرير و الذهب في الصلاة و غيرها حلال على أنه قد اختلف في ذلك فلم يجوز ( 1 ) ذلك قوم لهن كما روينا من طريق أحمد ابن شعيب حدثنا أبو بكر بن على المروزي نا شريح بن يونس نا هشيم عن أبى ( 2 ) بشر عن يوسف بن ماهك " أن إمرأة سألت ابن عمر عن الحرير فقال لها ابن عمر : من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " و من طريق مسلم نا ابن أبى شيبة نا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب أبى ذبيان قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول :

" ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فان من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " و من طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن أبا هريرة كان يقول لابنته :

" لا تلبسى الذهب فانى أخاف عليك حر اللهب " و من طريق وكيع عن مبارك - هو ابن فضالة - عن الحسن أنه كره الذهب للنساء ، و احتج أهل هذه المقالة بخبر من طريق الحسن " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : - يعنى النساء - أهلكهن الاحمر ان


1 - في النسخة رقم 14 فلم يجز ( 2 ) في النسخة رقم 16 عن أبى كثير

/ 529