2092 حكم من أمر غيره بقتل انسان فقتل المأمور واختلاف اقوال العلماء في ذلك
2089 مسألة من أمر غيره بقتل إنسان فقتله المأمور قال على : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : يقتل الآمر وحده ، و قالت طائفة : يقتل المأمور وحده ، و قالت طائفة : يقتلان جميعا ، و قالت طائفة : لا يقتل واحد منهما فالقول الاول كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج ابن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن على بن أبى طالب قال : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فقتله فهو كسيفه و سوطه ، أما السيد فيقتل ، و أما العبد فيستودع في السجن و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء رجل أمر عبده فقتل رجلا فقال على الآمر سمعت أبا هريرة يقول : الحر الآمر و لا يقتل العبد ، قال أبو هريرة . أ رأيت لو أن رجلا بعث بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها ؟ قال ابن جريج : فقلت فاجيره قال ذلك مثل عبده قلت فامر رجلا حرا أو عبدا لا يملكه و ليسا بأجيرين قال : على المأمور إذا لم يملكهما إذا أمر حرا فقتل رجلا فانه يقتل القاتل و ليس على الآمر شيء و القول الثاني كما روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية ناوكيع نا شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة . و حماد بن أبى سليمان عن الرجل يأمر الرجل فيقتل ؟ فقالا جميعا : يقتل القاتل و ليس على الآمر قود و به إلى وكيع ناسفيان الثورى عن جابر عن عامر الشعبي في الذي يأمر عبده فيقتل رجلا قال يقتل العبد و للشعبى كلام آخر زائد و يعاقب السيد و القول الثالث هو قول قتادة أنهم يقتلان جميعا و القول الرابع روينا عن سليمان بن موسى قال : لو أمر رجل عبدا له فقتل رجلا لم يقتل الآمر ، و لكن يديه و يعاقب و يحبس فان أمر حرا فان الحر إن شاء أطاعه ، و ان شاء لا فلا يقتل الآمر و أما المتأخرون فان سفيان الثورى قال : يقتل العبد و يعاقب ( 1 ) السيد الآمر ، و لو أمر رجل صبيا بقتل إنسان فقتله الصبي فالدية في مال الصبي و يرجع بها على الذي أمره و لا يقتل الآمر ، و قال احمد بن حنبل : إن أمر عبده بقتل إنسان قتل الآمر و يؤدب العبد فان أمر حرا فقتله فتل المأمور وحده ، و به قال إسحاق ، و قال أبو حنيفة . و محمد بن الحسن في عبد محجور عليه أمر عبدا محجورا عليه أن يقتل رجلا فقتله فسيد القاتل بالخيار إن شاء دفع عبده إلى أوليآء المقتول و ان شاء فداه فان أعتق العبد الآمر رجع سيد المأمور عليه فاخذ منه قيمة عبده الذي أسلم أو الذي فداه ، و قال أبو يوسف إذا أمر عبد عبدا بإتلاف نفس أو مال فانه إذا أعتق الآمر لزمه المال المتلف بامره و لم يلزمه الدم1 - في النسخة رقم 14 و يؤدب