2083 عفو الاب عن جرح ابنه الصغير أو استقادته له أو في المجنون كذلك وبرهانه
الله الميراث فيما ترك الموروث و الخيار ليس ما لا موروثا و لو كان الخيار ما لا موروثا لوجب فيه حق أهل الوصية بالثلث فدونه قال أبو محمد : فان كان الوارث صغيرا أو مجنونا أو غائبا و لا وارث هنالك غيره فقد وجب القود بلا شك و لا تجب الدية و لا المفادات الا برضى الوارث أو بتراض منه و من القاتل و قد علمنا ان الصغير و الاحمق لارضى لهما و القود حق قد وجب لهما بيقين فاخذه واجب على كل حال يأخذه لهما الولى أو السلطان ، و هكذا الغائب و لا فرق بين أخذ حظهم في القود و أخذ حظهم في الاموال و العفو جائز و الابراء للغائب في كلا الامرين جوازا واحدا إذ كل ذلك حق له تركه ، و كذلك القول في الصغير و المجنون سواء سواء و ليس هذا قياسا و معاذ الله من ذلك لكنه حكم واحد في حقين وجبا وجوبا واحدا و وجب لمن يجوز أمره العفو عنهما سواء سواء و ليس أحدهما أصلا و الثاني فرعا بل هما أصلان معا و لا أحدهما منصوصا عليه و الآخر منصوص عليه بل كلاهما منصوص عليه لوجوب الانتصاف من القود و من المال و بالله تعالى التوفيق 2080 - مسألة - عفو الاب عن جرح ابنه الصغير أو استقادته له أو في المجنون كذلك روينا من طريق أبى بكر بن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن أبى إسحاق الشيباني عن الشعبي قال : إذا وهب الشجة الصغيرة التي تصيب ابنه جازت عليه قال على : تفريق الشعبي رحمه الله بين الشجة الصغيرة و الكبيرة لا معنى له و قد قال الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها ) و حق الصغير و المجنون قد وجب فلا يجوز أن يسقطه له غيره لانه كسب عليه و هذا ما لا اشكال فيه ، و قد أجمعوا على أن للاب و الولي أن يطلبا و أن يقتصا كل حق للصغير و المجنون في مالهما و أنه ليس للاب و لا للولي في ذلك عفو و لا إبراء فهلا قاسوا أمر القصاص لهما على أمر المال و لكنهم لا القياس يحسنون و لا النص يتبعون قال أبو محمد : و القول في ذلك ان الله تعالى قال : ( و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و ألسن بألسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ) و قال تعالى : ( و الحرمات قصاص ) و قال تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) فصح بهذه النصوص أن القود قد وجب و لا بد و ان العفو لا يصح الا برضى المجني عليه و الصبي و المجنون لارضى لهما و لا عفو و لا أمر نافذ بصدقة فسقط هذا الوجه و بقى الذي وجب بيقين من القود فيستقيد له أبوه أو وليه أو وصيه و لا بد ، فان أغفل ذلك حتى بلغ الصبي و عقل المجنون كان له القود الذي قد وجب أخذه له بعد و حدث له جواز