2090 حكم ما إذا افتتل اثنان فقتل احدهما الآخر - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2090 حكم ما إذا افتتل اثنان فقتل احدهما الآخر

2089 حكم الجماعة تضرب الواحد فيقتل

طريق أبى داود نا موسى بن اسماعيل نا سليمان - هو ابن المغيرة - عن حميد قال : قال أبو صالح : أحدثك عما رأيت من أبى سعيد و سمعته منه دخل أبو سعيد على مروان فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :

" إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس فاراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فان أبى فليقاتله فانما هو شيطان و روينا من طريق أحمد بن شعيب انا محمد بن محمد بن مصعب الصوري نا محمد بن المبارك - هو الصورى - نا عبد العزيز زبن محمد - هو الدراوردي - عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى أنه كان يصلى فاراد ابن لمروان أن يمر بين يديه فدرأه فلم يرجع فضربه فخرج الغلام يبكى حتى أتى مروان فاخبره فقال مروان لابى سعيد : لم ضربت ابن أخيك ؟ قال : ما ضربته انما ضربت الشيطان سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :

" إذا كان أحدكم في صلاته فاراد إنسان يمر بين يديه فيدرأه ما استطاع فان أبى فليقاتله فانما هو شيطان " و من طريق مسلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم " قال فان أبى فليقاتله فان معه القرين " و من قاتل كما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو محسن قال الله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) فاذ هو محسن فليس متعديا و إذ ليس متعديا فلا قود عليه و لا دية و ليس قاتل خطا فتكون عليه كفارة فلو أمكنه دفعه فعمد قتله أقيد به لانه معتد حينئذ بما لم يؤمر ، و أما المار بين يدى المصلى فمعتد بالمرور معتد بالمقاتلة فعلية القود و بالله تعالى التوفيق 2086 مسألة الجماعة تضرب الواحد فيقتل و لا يدرى من أصابه منهم و المصطدمان و من وقع على آخر و من تعلق بآخر فسقط و الحفارون و المتصارعان و المتلاعبان قال أبو محمد : أما الجماعة تضرب الواحد فيموت و لا يدرى من منه اصابه فانه ان وجد مقتولا في دار قوم فادعى أهله على أهل تلك الدار و كان الذين ضربوه من أهل تلك الدار ففيه حكم القسامة على ما نذكره بعد هذا ان شاء الله تعالى ، و ان كان الذين ضربوه من أهل تلك الدار فليس ههنا حكم القسامة و لكن حكم التداعى فالبينة ههنا على مدعى الدم فان جاء بها فله القود و ان لم يأت بها حلفوا له ان ادعى على جميعهم أو حلف له من ادعى عليه منهم و برئوا و سنذكر هذا كله في باب القسامة 2087 مسألة ( 1 ) و إذا اقتتل اثنان فقتل أحدهما الآخر فقد قال قوم على الحى نصف الدية لانه مات المقتول من فعله و فعل غيره و هذا ليس بشيء لان


1 - في النسخة رقم 45 قال على بدل مسألة

/ 529