1932 يجبر أيضا على نفقة حيوانه كله او تسريحه للرعى ان كان يعيش من المرعى فان أبى بيع عليه كل ذلك ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1932 يجبر أيضا على نفقة حيوانه كله او تسريحه للرعى ان كان يعيش من المرعى فان أبى بيع عليه كل ذلك ودليل ذلك

حقه و من الاثم و العدوان منع ذي الحق حقه ، و أما بيع المملوك ان لم يكن لسيده مال ينفق منه عليه . و لا كان بيد العبد عمل يؤاجر به أو مؤاجرة المملوك ان كان بيده عمل تقوم منه نفقته و كسوته فلما قد ذكرنا قبل من أن أبا طيبة كان لمواليه عليه خراج بعلم رسول الله صلى الله عليه و سلم و انه أمرهم أن يخففوا عنه من خراجه و رويناه من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد ناليث - هو أبن سعد - عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال :

" أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ألك مال غيره ؟ قال : لا قال من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم فدفعها رسول الله صلى الله عليه و سلم اليه و قال له : ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلا هلك فان فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا و هكذا يقول فيمن بين يديك و عن يمينك و عن شمالك " قال أبو محمد : كل ما رواه الليث بن سعد عن ابى الزبير عن جابر فقد سمعه أبو الزبير من جابر كما نا يوسف بن عبد الله النمرى نا عبد الله بن محمد بن يوسف نا اسحق بن محمد نا العقيلي نا محمد بن اسماعيل نا الحسن بن على الحلوانى نا سعيد بن أبى مريم نا الليث بن سعد قال :

" قدمت على أبى الزبير فدفع إلى كتابين فسألته كل هذا سمعته من جابر بن عبد الله فقال منه ما سمعت و منه ما حدثت فقلت : أعلم لي على كل ما سمعت منه فاعلم لي على هذا الذي عندي ، و قد قال قوم : لم بعتم العبد إذا أعسر السيد بنفقته أو بنفقة أهله أو بنفقة نفسه و لم تطلقوا الزوجة و لم تعتقوا أم الولد بعدم النفقة ؟ قلنا : حق من له النفقة عليه هو واجب في ماله و عبده و أمته مال من ماله فيباعان في كل حق عليه ليعطى كل ذي حق حقه كما أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و كما قال عز و جل : ( و لا تبخسوا الناس أشيائهم ) و من منع أحد انفقته الواجبة له فقد بخس شيئا هو له ، و أما الزوجة وأم الولد فليستا ما لا من ماله لكن حقهما في ماله فان لم يكن له مال فحقهما في مال أنفسهما فان لم يكن لهما مال فحقهما في سهم المساكين و الفقراء من الصدقات بنص القرآن لانهما حينئذ من جملة المساكين أو الفقراء يعلم ذلك بالمشاهدة فأى وجه للطلاق و العتق ههنا لو أنصف المعاندون أنفسهم 1932 مسألة و يجبر أيضا على نفقة حيوانه كله أو تسريحه للرعي ان كان يعيش من المرعى فان ابى بيع عليه كل ذلك برهان ذلك ما رويناه من طريق البخارى نا موسى نا أبو عوانة نا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية " ان نبى الله صلى الله عليه و سلم كان ينهى عن قيل و قال ، و كثرة السوأل

/ 529