1967 من قال ان تزوجت فلانة فهى طالق أو قال فهى طالق ثلاثا فكل ذلك باطل وله أن يتزوجها ولاتكون طالقاو كذلك لوقال وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لايلزم وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أقوالهم
و قوته على بطلان طلاق المكره : فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم :
" انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى " فصح ان كل عمل بلا نية فهو باطل لا يعتد به و طلاق المكره عمل بلا نية فهو باطل و انما هو حاك لما أمر ان يقوله فقط و لا طلاق على حاك كلاما لم يعتقده و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم :
" ان الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " رويناه من طريق الربيع بن سليمان المؤذن نا بشر بن بكر عن الاوزاعى عن عطاء بن أبى رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله ، و من أعظم تناقضهم انهم يجيزون طلاق المكره و نكاحه و انكاحه و رجعته و عتقه و لا يجيزون بيعه و لا ابتياعه و لا هبته و لا إقراره . و هذا تلاعب بالدين و نعوذ بالله من الخذلان 1967 مسالة : و من قال : ان تزوجت فلانة فهي طالق أو قال فهي طالق ثلاثا فكل ذلك باطل و له أن يتزوجها و لا تكون طالقا ، و كذلك لو قال كل إمرأة أتزوجها فهي طالق و سواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لا يلزم ، و قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة يلزمه كل ذلك ، و قالت طائفة ان عين قبيلة أو بلدة أو إمرأة أو مدة قريبة يعيش إليها لزمه فان عم لم يلزمه ، و قالت طائفة يكره له أن يتزوجها فان تزوجها لم نمنعه ، و لم نفسخه ، فممن روى عنه قولنا كما رويناه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن ان على بن ابى طالب قال :
" لا طلاق إلا من بعد نكاح و ان سماها فليس بطلاق " ، و من طريق ابى عبيدنا هشيم نا المبارك بن فضالة عن الحسن عن على بن ابى طالب انه سئل عن رجل قال : ان تزوجت فلانة فهي طالق فقال على ليس طلاق الا من بعد ملك ، و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول قال ابن عباس :
" لا طلاق إلا من بعد نكاح " قال عطاء : فان حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء ، قال ابن جريج : بلغ ابن عباس ان ابن مسعود يقول : ان طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس : اخطأ في هذا . ان الله عز و جل يقول : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) و لم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ، و من طريق وكيع عن ابن ابى ذئب عن محمد بن المنكدر . و عطاء بن ابى رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه " لا طلاق قبل نكاح " و صح عن طاوس . و سعيد بن المسيب . و عطاء . و مجاهد . و سعيد بن جبير ، و رعوة بن الزبير . و قتادة . و الحسن . و وهب بن منبه . و على بن الحسين . و القاسم بن عبد الرحمن . و شريح القاضي ، و روى أيضا عن عائشة أم المؤمنين و عكرمة ، و هو قول سفيان بن عيينة و عبد الرحمن بن مهدى و الشافعي و أصحابه . و أحمد و أصحابه و إسحاق بن راهويه و أبى سليمان و أصحابه و جمهور أصحاب الحديث . و أما من كره ذلك و لم يفسخه