* ( ديات الجراح والاعضاء ) * 2026 القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وايراد حججهم
صلى الله عليه و سلم ليغفل حقا للحارثيين إلا و يذكره لهم و لا يسكت عنه فيبطل حقهم علمنا أن حكمه بالدية بذلك لا يخلو من أحد وجهين من أن يكون قتل عمد و لا يعرف قاتله فبحكم فيه بحكم ناقض الذمة أو قتل خطأ فان كان قتل عمد لا يعرف قاتله فنحن على يقين من أنه عليه السلام لا يلزمهم دية لا تجب عليهم ، و لا خلاف بين الحاضرين من خصومنا في أن العاقلة لا تؤدى عن قاتل عمد و لا أوجب ذلك نص فبطل هذا الحكم و لم يبق ألا أنه الوجه الثاني و هو قتل الخطأ ، و هذا هو الحق لان القتل قد صح بلا شك ، و ممكن أن يكون بقصد و ممكن أن لا يكون بقصد فلا يجوز أن يحكم عليهم بأنهم قصدوه إلا ببرهان من بينة أو إقرار أو نص موجب لذلك فبقى أنهم لم يقصدوه و هذا هو الخطأ نفسه ، ثم قول النبي صلى الله عليه و آله : " و إما أن يؤذنوا بحرب " دليل على صحة ما قلناه من أنهم بخروجهم عما يجب عليهم ينقضون الذمة و يعودون حربيين قال على : فبين لهم النبي صلى الله عليه و آله حكم الخطأ في القتل الموجود ان اعترفوا بذلك ثم أعلمهم حكم العمد في هذه الرواية و أعلمهم أنهم ان حلفوا على رجل منهم أسلم إليهم و لاح وجه الحديث ، و بالله تعالى التوفيق فان قال : فكيف تصنعون بالرواية الاخرى التي حدثكم بها عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد ابن على نا مسلم بن الحجاج نا عبيد الله بن عمر القواريري نا حماد بن زيد نا يحيى بن سعيد الانصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة . و رافع بن خديج أن محيصة بن مسعود . و عبد الله بن سهل فذكر الحديث ، و فيه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لهم : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف " و ذكر باقى الخبر قال أبو محمد : فان هذا القول حق و معاذ الله ان نخالفه ، بل هو نص قولنا ، و قد حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن يدفع القاتل منهم برمته و هذا يقتضى قتله و يقتضى أيضا استرقاقه لانه عموم لا يخرجه منه شيء مما يقع عليه مقتضى لفظه إلا بنص أو إجماع و بالله تعالى التوفيق ( ديات الجراح ( 1 ) و الاعضاء فيما دون النفس في العمد و الخطأ ) 2025 مسألة قال أبو محمد : فلنذكر ألان بعون الله تعالى و تأييده أن القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر لا يحاب القرآن ذلك في كل تعد و فى كل حرمة و فى كل عقوبة و فى كل سيئة و ورود السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و بقى الكلام هل في ذلك العمد دية يتخير ( 2 ) المجني عليه فيها أو في القصاص أم لا ؟ و هل في1 - في النسخة رقم 45 بسم الله الرحمن الرحيم باب ديات الجراحة الخ ( 2 ) في النسخة رقم 14 بتخيير