2042 حكم كسر اليد والزند - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2042 حكم كسر اليد والزند

2041 اختلاف العلما في موضع قطع اليد

2040 مسألة في اختلافهم في موضع قطع اليد ( 1 ) ، قال أبو محمد : نا يونس بن عبد الله بن مغيث نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا أبو عوانة عن مغيرة بن مقسم الضبى عن إبراهيم النخعي قال : ان قعطت اليد من الكف فنصف الدية ، و ان قطعت من المنكب فالدية ، و عن عامر الشعبي من رواية جابر الجعفي قال : إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية ، و من المرفق ففيها الدية ، و عن إبراهيم النخعي قال في اليد إذا قطعت من البراجم ففيها الدية ، و كذلك لو قطعت من الرسغ أو من المرفق أو من المنكب كل ذلك الدية فقط و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء انه قال : في اليد تستأصل خمسون من الابل إذا قطعت من المنكب و الرجل مثل ذلك قال ابن جريج قلت له من أين أمن المنكب أو من الكف ؟ قال : بل من المنكب ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : سواء قطعت اليد من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار قال أبو محمد : و هؤلاء الحاضرون من المخالفين من الحنيفيين و المالكيين و الشافعيين . لا يقولون بهذا الذي جاء عمن ذكرنا من الصحابة و التابعين فصح انه لا حجة في قولهم و لا في قول غيرهم إلا ما صح به النص أو تيقن فيه الاجماع فقط ، و قال مالك : ان قطعت أصبع أو ذهبت ثم قطعت الكف فله دية ما بقي من الاصابع فقط فان قطعت أنملة ثم قطعت ألف فله دية الاصابع كلها قال على : هذا خطا ظاهر لان الانملة عنده لها حظها من العقل كما للاصبع فلاي شيء حظ ( 2 ) الاصبع و لم يحظ الانملة ، فان قالوا : لقلتها قيل لهم : القليل و الكثير من الحرام حرام [ و الكبير من الكثير حرام ] ( 3 ) و لا يحل من أموال الناس قليل و لا كثير الا بحق ، و لا سيما ان كان الذي أصاب الانملة فقضى عليه بعقلها هو الذي أصاب الكف بعد ذلك فقد اغرموه في الكف دية كاملة و ثلث خمس الدية ( كسر اليد و الزند ) 2041 - مسألة - قال أبو محمد : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى ناالدبرى نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد ان نافع بن علقمة أتى في رجل رجل كسرت فقال : كنا نقضى فيها بخمسمائة درهم حتى أخبرني عاصم بن سفيان أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب فكتب بخمس أواقي في اليد تكسر ثم تجبر و تستقيم قلت لعكرمة : فلا يكون فيها عوج و لا شلل قال : نعم قلت : فقضى فيها


1 - في النسخة رقم 45 قطع اليدين ( 2 ) في النسخة رقم 14 حط الاصبع بالطاء المهملة ( 3 ) الزيادة من النسخة رقم 14

/ 529