فيهما في العمد الا القود أو المفاداة ، و أما في الخطأ فلا شيء لان الاموال محرمة إلا بنص أو إجماع و الحكومة غرامة فلا يجوز إلزامها أحدا بغير نص و لا إجماع و هو قول عطاء كما أوردنا ( الانف ) 2032 مسألة : قال على : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثورى عن أبى إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة ن على بن أبى طالب اله قال في الانف الدية و به إلى وكيع نا إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال في العرنين الدية و به إلى وكيع نا سلام عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال في المارن الدية ، و عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط انه قال : في الانسان خمس ديات الانف و اللسان و الذكر و الصل و الفؤاد ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عكرمة قال في الروثة النصف قال عبد الرزاق أحسبه ذكره عن عمر ، و عن معمر عن أبى نجيح عن مجاهد قال في روثة الانف ثلث الدية و من طريق عبد الزراق عن ابن جريج عن ابن أبى نجيح عن مجاهد انه كان يقول في الروثة الثلث فإذا بلغ من المارن العظم فالدية وافية فان أصيب من الروثة الارنبة أو غيرها لم يبلغ العظم فبحساب الروثة و عن ابن جريج عن سليمان ابن موسى أن عمر بن عبد العزيز قال : في الانف إذا أوعى جدعه الدية كاملة فما أصيب من الانف دون ذلك فبحساب ذلك و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبيه عن الشعبي قال : ما ذهب من الانف فبحسابه نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد ابن سلمة عن الحجاج بن ارطاة عن مكحول انه قال في روثة الانف ثلث دية الانف و فى الجنابتين إذا خرمتا ثم لم تلتئما في كل واحد منهما ثلث دية الانف و فى الروثة ثلث دية الانف و فى قصبة الانف إذا انكسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج عن عثمان ابن سليمان ان عبدا كسر احدى قصبتى أنف رجل فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فقال عمرك وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان فراجعه ابن سراقة فقال : ايما كسر أخذ من القصبتين فأبى عمر الا ان يجعل فيه الحقتين و به إلى ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : ان كسر الانف كسرا يكون شيئا فسدس ديته و ان كان المنخران منهما الشين فثلث دية