المسالة 1924 إنما تحب النفقة للزوجة مياومة فان تعدى وأخر عنها الغداء أو العشاء أدب على ذلك وبرهان ذلك
المسألة 1923 ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة وهى بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيئا ممكنا للاكل غدوة وعشية ودليل ذلك
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) فان كان في بلد لا يأكلون فيه الا التمر أو التين أو بعض الثمار أو اللبن أو السمك قضى لها بما يقتاته أهل بلدها كما ذكرنا ، و أكثر النفقة عندنا رطلان بالبغدادي ثنا احمد ابن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبوبكر بن أبى شيبة ثنا أبو الاحوص - هو سلام ( 1 ) بن سليم الكوفي - عن أبى إسحاق السبيعي عن أبى الاحوص عوف ابن مالك بن فضالة الجشمى قال : ( دخل أبى على رسول الله صلى الله عليه و سلم و عليه ثياب أسمال فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : أما لك من مال ؟ فقال : بل من كل المال قد أتانى الله من الابل و البقر و الغنم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : فلير عليك مما أتاك الله ) ففي هذا الخبر أن يلبس الانسان على حسب ماله و نعمة الله تعالى عليه ( 2 ) 1923 مسالة : و ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته و لو أنه ابن الخليفة و هي بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام و الماء مهيأ ممكنا للاكل غدوة و عشية و بمن يكفيها جميع العمل من الكنس و الفرش و عليه أن يأتيها بكسوتها كذلك لان هذه صفة الرزق و الكسوة و لم يأت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه فهو ظلم و جور ، و أما من كلفها العجين و الطبخ و لم يكلفها حياكة كسوتها و خياطتها فقد تناقض و ظهر خطؤه و بالله تعالى التوفيق 1924 مسألة : و إنما تجب لها النفقة مياومة لانه هو رزقها فان تعدى من أجل ذلك و أخر عنها الغداء أو العشاء ادب على ذلك فان اعطاها أكثر فان ماتت أو طلقها ثلاثا أو طلقها قبل أن يطأها أو اتمت عدتها و عندها فضل يوم أو غداء أو عشاء قضى عليها برده اليه و هو في الميتة من رأس مالها لانه ليس من حقها قبله و إنما جعله عندها عدة لوقت مجئ استحقاقها إياه فإذا لم يأت ذلك الوقت و لها عليه نفقة فهو عندها أمانة و الله تعالى يقول : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) و لا ظلم أكثر من أن لا يقضى عليها برد ما لم تستحقه قبله و أما الكسوة فانها إذا وجبت لها فهي حقها و اذ هو حقها فهو لها فسواء ماتت إثر ذلك أو طلقها ثلاثا أو أتمت عدتها أو طلقها قبل أن يطأها ليس عليها ردها لانه لو وجب عليها ردها لكانت مالكة لها حين تجب لها و لهذا باطل ، و كذلك لو أخلقت ثيابها أو اصابتها و ليست من مالها فهي لها فإذا جاء الوقت الذي يعهد في مثله أخلاق تلك الكسوة فهي لها و يقضى لها عليه بأخرى فلو امتهنتها ضرارا أو فسادا حتى أخلقت قبل الوقت الذي يعهد فيه أخلاق مثلها فلا شيء لها عليه1 - في النسخة رقم 16 " هو سالم " و هو تصحيف ( 2 ) في النسخة رقم 16 " عنده "