2053 حكم السمع - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2053 حكم السمع

( في السمع ) 2051 مسألة : حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان عن عوف قال : سمعت شيخا يحدث في المسجد فجلسته فقالوا : ذاك أبو المهلب عم أبى قلابة قال : رمى رجل رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه و لسانه و عقله و يبس ذكره فقضى فيه عمر بن الخطاب بأربع ديات قال على : ليس عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم شيء في السمع هذا و هو لا يصح لان أبا المهلب لم يدرك عمر أصلا ، و لا في السمع أثر عن النبي صلى الله عليه و سلم لا صحيح و لا سقيم ، و لا يعرف فيه إيجاب الدية عن أحد من التابعين إلا قتادة وحده و قد خالفه غيره كما حدثنا حمام نا ابن مفرج عن ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال في ذهاب السمع خمسون و به إلى ابن جريج عن عطاء قال لم يبلغني في السمع شيء و انما جاء عن عمر بن عبد العزيز . و إبراهيم النخعي و ابن علاثة اختيار دعواه في أنه ذهب سمعه فقط لا إيجاب دية أصلا و نذكره لئلا يموه به مموه كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : ما اجتمع عليه لعمر بن عبد العزيز ان قال : لا أسمع في شيء يصاب به عمم به فاه و منخريه فان سمع صرير في الاذن فلا بأس ، و جاء إلى عمر بن عبد العزيز رجل فقال : ضربني فلان حتى صمت احدى أذنى فقال له : كيف تعلم ذلك ؟ قال : ادع الاطبة فدعاهم فشموها فقالوا للصماء هذه الصماء و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى قال : بلغني عن إبراهيم و غيره قال : يختبر فينظر هل يسمع أم لا ؟ و عن عبد الرزاق عن معمر سألت ابن علاثة القاضي قلت الرجل يدعى على الرجل انه أصمه من ضربه كيف له أن يعلم ذلك ؟ قال : يلتمس غفلاته فان قدر على شيء و الا استحلف ثم أعطى فان ادعى صمما في احدى أذنيه دون الاخرى فانه بلغني أنه تحشي التي لم تصم و تلتمس غفلاته ، و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أصحابهم في ذهاب السمع الدية و هذا لا نص فيه و لا إجماع لصحة وجود الخلاف كما ذكرنا ، و قال أبو حنيفة في ذهاب الشم : الدية قال أبو محمد : و هذا إيجاب شريعة و الشرائع لا يوجبها إلا الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله عليه الصلاة و السلام فلا شيء في ذهاب السمع بالخطأ لان الاموال محرمة الا بنص أو إجماع ، و أما في العمد فان أمكن القصاص منه بمثل ما ضرب فواجب و يصب في أذنه ما يبطل سمعه مما يؤمن معه موته فهذا هو القصاص





/ 529