1954 من طلق امرأته ثلاثا كما ذكر لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلها ، ولا بد ولا يحلها له وطء في نكاح فاسد الخ ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مذاهبهم - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1954 من طلق امرأته ثلاثا كما ذكر لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلها ، ولا بد ولا يحلها له وطء في نكاح فاسد الخ ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مذاهبهم

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبى عروبة قال : قال مطر الوراق عن الحسن في التي تطلق و هي حائض ثلاثا قال : تعتد به قرءا من اقرائها ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ، قال : يكره أن يطلق إمرأته حائضا كما يكره أن يطلقها نفساء قال أبو محمد : و لو أن امرءا طلق إمرأته في طهر لم يمسها فيه طلاقا رجعيا فحملت من زنا ، أو . من إكراه أو من شبهة بجهالة فانها تنتقل إلى عدة الحامل فتنقضى عدتها بوضع حملها لانها زوجته بعد ترثه و يرثها و يلحقها إيلاؤه و ظهاره . و يلاعنها ان قذفها فهي مطلقة من ذوات الاحمال ، و قد قال تعالى : ( و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ، و كذلك تنتقل إلى عدة الحامل الوفاة ان مات ، و سواء حملت في الطهر الاول أو الثاني أو الثالث ، فان كان الطلاق ثلاثا أو آخر ثلاث أو معتقة تخيرت فراقه لم تنتقل إلى عدة الوفاة ، و لا إلى عدة . لكن ان حملت في الطهر الاول عدت جميع حملها قرءا ثم عدت نفاسها حيضا ، ثم تأتي بقرائن بعده ، و لا فرق بين اعتدادها به قرءا و لو لم يبق منه الا طرفة عين و بين اعتدادها به و لو لمن يمض منه إلا طرفة عين ، لان بعض الطهر طهر ، فان حملت في الطهر الثاني عدت مدة حملها قرءا ثانيا ، ثم نفاسها حيضا ثم عليها أن تأتي بقرء ثالث فان حملت في الطهر الثالث عدت مدة حملها قرءا فإذا وضعت حملها بأول دم يظهر منها تمت عدتها ، و حلت للازواج لانها قد لزمها الاعتداد بالاقراء بنص القرآن فلا يسقط عنها ، فلو كانت ممن لا تحيض فكان طلاقها بائنا كما ذكرنا ، أو كانت معتقة فاختارت فراقه فانها تتمادى على عدة الشهور و تحل للازواج بتمامها ، و لا معنى للحمل حينئذ ، و كذلك لو حملت بعد موته فانها تتمادى على عدتها أربعة أشهر و عشر ليال . ثم تحل للازواج بتمامها ، و لا يراعى الحمل و انما نعنى بقولنا تحل للازواج أنها يحل لها الزواج ، و أما الوطء فلا البتة حتى تضع حملها ثم تطهر من دم نفاسها ، و بالله تعالى التوفيق 1954 مسألة : و من طلق إمرأته ثلاثا كما ذكرنا لم يحل له زواجها الا بعد زوج يطأها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله و عقلها و لا بد ، و لا يحلها له وطء في نكاح فاسد ، و لا وطء في دبر و لا وطئها في نكاح صحيح و هي في عقلها باغماء أو بسكر أو بجنون و لا و هو كذلك فان بقي من حسه أو من حسها في هذه الاحوال أو في النوم ما تدرك به اللذة أحلها ذلك إذا مات ذلك الزوج أو طلقها أو انفسخ نكاحها منه بعد صحته . و كذلك ان كان النكاح صحيحا ثم وطئها في حال لا يحل فيه الوطء من ( م 23 - ج 10 المحلى )

/ 529