المسألة 1905 لايحل الوطء في الدبر أصلا لا في امرأة ولا في غيرها ، وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم بما يسر الناظر - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 1905 لايحل الوطء في الدبر أصلا لا في امرأة ولا في غيرها ، وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم بما يسر الناظر

أبى رافع عن عمته سلمى بنت أبى رافع عن أبى رافع " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طاف على نسائه في ليلة واحدة فاغتسل عند كل إمرأة منهن غسلا قال فقلت له : يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا قال : هذا أطهر و أطيب ، أو قال و أنظف " قال على : و لو لم يأت هذا الخبر لكان الغسل بين كل اثنتين منهن حسنا لانه لم يأت عن ذلك نهى و بالله تعالى التوفيق 1905 مسألة و لا يحل الوطء في الدبر أصلا لا في إمرأة و لا في غيرها أما ما عدا النساء فإجماع متيقن و أما في النساء ففيه اختلاف اختلف فيه عن ابن عمر . و عن نافع كما روينا من طريق أحمد بن شعيب ارنا الربيع بن سليمان بن داود نا اصبغ ابن الفرج ثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك : ان عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال : قلت لا بن عمر : انا نشترى الجواري فنحمض لهن قال : و ما التحميض ؟ قال : نأتيهن في أدبارهن قال ابن عمر : اف أف اف أو يعمل هذا مسلم ؟ فقال لي مالك : فاشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار انه سأل ابن عمر فقال : لا بأس به و من طريق أحمد بن شعيب أخبرني على بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل نا سعيد بن عيسى حدثني المفضل نا عبد الله بن سليمان عن كعب بن علقمة عن ابى النضر انه أخبره انه قال لنافع مولى ابن عمر قد أكثر عليك القول انك تقول عن ابن عمر انه أفتى بان تؤتى النساء في أدبارهن فقال نافع : لقد كذبوا على و ذكروا في ذلك أحاديث لو صحت لجاءنا ما ينسخها على ما نذكره ان شاء الله عز و جل ، و احتجوا بقول الله تعالى : ( نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتم ) قال أبو محمد : و هذا لا حجة لهم فيه لان أنى في لغة العرب التي نزل بها القرآن انما هى بمعنى من اين لا بمعنى أين فاذ ذلك كذلك فانما معناه من اين شئتم قال الله عز و جل : ( يا مريم أنى لك هذا ) بمعنى من اين لك هذا ، و قالوا : لو حرم من المرأة شيء لحرم جميعها قال أبو محمد : هذا كما قالوا لو لم يأت نص بتحريمة ، و قالوا : وطء المجموعة جائز و ربما مال الذكر إلى الدبر قال على : إذا لم يتمكن من وطء المجموعة الا بالايلاج في الدبر فوطئها حرام قال أبو محمد : فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور . و عبد الله ابن ربيع قال أحمدنا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا أبو بكر بن أبى شيبة ، و قال عبد الله نا محمد بن معاوية انا أحمد بن شعيب نا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الاشج ثم اتفق الاشج . و ابن أبى شيبة قالا جميعا : نا أبو خالد الاحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان





/ 529