2008 عدة الامة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة ولا فرق ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2008 عدة الامة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة ولا فرق ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم

من احتجاج الحنيفيين بان الله تعالى لم يجعل عدة الوفاة الا على الزوجة و لم يحتجوا على أنفسهم بان الله تعالى لم يجعل العدة بالاقراء و بالشهور الا على مطلقة و لكنهم قوم لا يفقهون قال أبو محمد : لو صح خبر عمرو مسندا لسارعنا إلى القول به ، و فيه أيضا مطر و هو سيئ الحفظ ، و أما قول مالك فما نعلم له سلفا اذ عوض من حيضة واحدة ثلاثة أشهر بلا برهان قال أبو محمد : لم يوجب الله تعالى قط عدة إلا على زوجة متوفى عنها أو مطلقة أو مخيرة إذا أعتقت فاختارت فراق زوجها و ما كان ربك نسيا و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، و قياس من ليست زوجة على زوجة باطل بكل حال و بالله تعالى التوفيق 2008 مسألة : وعدة الامة المتزوجة من الطلاق و الوفاة كعدة الحرة سواء سواء و لا فرق لان الله عز و جل علمنا العدد في الكتاب فقال : ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ، قال تعالى : ( و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشرا ) و قال تعالى : ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قال أبو محمد : و قد علم الله عز و جل اذ أباح لنا زواج الاماء انه يكون عليهن العدد المذكورات فما فرق عز و جل بين حرة و لا أمة في ذلك و ما كان ربك نسيا ، و نعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله عز و جل و القول عليه بما لم يقل و من أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله ، و قد اختلف في هذا فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد عن عمرو بن أوس الثقفى ان عمر بن الخطاب قال : لو استطعت ان اجعل عدة الامة حيضة و نصفا لفعلت فقال له رجل : يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا و نصفا و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول : جعل لها عمر حيضتين يعنى الامة المطلقة و من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب قال : ينكح العبد اثنتين و يطلق تطليقتين و تعتد الامة حيضتين فان لم تحض فشهرين . و قال فشهرا و نصفا و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود

/ 529