بيان فساد قول أبى حنيفة ومالك فى نقاسيم النفقة - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان فساد قول أبى حنيفة ومالك فى نقاسيم النفقة

الصغير ، و من طريق اسماعيل بن إسحاق نا على بن عبد الله و ابن المديني نا سفيان ابن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد ( و على الوارث مثل ذلك ) على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له ، و من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن شريح القاضي أنه قال في رضاع الصبي يموت أبوه : انه من جميع المال ، و من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد أن زيد بن أسلم قال في قول الله عز و جل : ( و على الوارث مثل ذلك ) قال : هو ولي الميت قال أبو محمد : فهؤلاء عمر بن الخطاب . و زيد بن ثابت لا يعرف لهما من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ، و من التابعين عبد الله بن عتبة بن مسعود . و قيصة بن ذؤيب . و الحسن البصري . و عطاء بن أبى رباح . و إبراهيم النخعي . و أصحاب ابن مسعود . و قتادة . و الشعبى . و مجاهد . و شريح . و زيد بن أسلم . و هو قول الضحاك بن مزاحم . و سفيان الثورى . و عبد الرزاق قال أبو محمد : أما قول أبى حنيفة ففي غاية الفاسد لانها تقاسيم كثيرة سخيفة لم يوجبها قرآن و لا سنة و لا رواية سقيمة و لا قياس و لا احتياط و لا معقول و لا قال بها أحد قبله ، و أما قول مالك فما نعلمه أيضا عن أحد قبله و لا نعلمه يحتج له بشيء مما ذكرنا الا أن يموه مموه بان يقول : قد أجمع على وجوب النفقة على الابوين و الولد الصغار و اختلف فيما عدا ذلك قال أبو محمد : و هذا باطل لاننا قد ذكرنا الرواية عن الشعبي أنه لا يجبر أحد على نفقة أحد مع أنه لا يدعى ضبط الاجماع الا كاذب على الامة كلها مع أنه قول لا يؤيده قرآن و لا سنة و كذلك قول الشافعي و لا فرق ، و أما قول حماد فانه خص ذوى الرحم المحرمة دون الموروث بلا دليل فلم يبق الا قولنا و هو قول جمهور السلف فوجدنا الله تعالى يقول : ( و آت ذا القربى حقه و المسكين و ابن السبيل ) و الخبر الذي رويناه قبل من طريق احمد بن شعيب عن قتيبة عن الليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله :

" ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلا هلك فان فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا و هكذا " فأوجب الله عز و جل حقا لذى القربى و للمساكين و ابن السبيل و اوجب رسول الله صلى الله عليه و آله العطية للاقارب ، فان قال المخالف : حقه الصلة و ترك القطيعة قلنا : نعم هذا حقه و الصلة هى أن لا يدعه يسأل و يتكفف أو يموت جوعا أو بردا أو ضياعا أو يضحى للشمس و المطر و الربح و البرد و هو ذو فضلة من مال هو عنها





/ 529