1977 طلاق العبد بيده لابيد سيده وطلاق العبد لزوجته الامة أو الحرة وطلاق الحر لزوجته الامة أو الحرة كل ذلك سواء لاتحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفسرة لا باقل أصلا ودليل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
1977 مسألة : و طلاق العبد بيده لا بيد سيده ، و طلاق العبد لزوجته الامة أو الحرة ، و طلاق الحر لزوجته الامة أو الحرة كل ذلك سواء لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفرقة لا بأقل أصلا برهان ذلك قول الله عز و جل ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) و قال تعالى : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) ، و قال تعالى : ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) فسوى تعالى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد عربي أو عجمي أو مريض أو صحيح و ما كان ربك نسيا ، و نحن نشهد بشهادة الله عز و جل انه تعالى لو أراد أن يفرق بين شيء من ذلك لما أهمله و لا أغفله و لا غشنا ( 1 ) بكتمانه و لبينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم فاذ لم يفعل ذلك فو الله ما أراد الله قط فرقا بين شيء من ذلك ، و بالآيات التي ذكرنا صح ان الطلاق بيد الناكح لا بيد سواه فدخل في ذلك الحر و العبد دخولا مستويا بلا شك ، و قد وافقنا المالكيون و الحنيفيون و الشافعيون على هذا ، و وافقنا الحنيفيون على ان الحرة لا تحرم على زوجها العبد إلا بثلاث تطليقات ، و وافقنا الشافعيون و المالكيون على ان الامة لا تحرم على زوجها الحر الا بثلاث تطليقات و خالفونا ( 2 ) في الامة تحت العبد ، و قول الله تعالى : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) بعد قوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) قاض لقولنا بالصواب ، و شاهد بانه الحق قطعا لانه تعالى لم يخص بذلك حرا من عبد ، و فيما ذكرنا خلاف نذكر منه ان شاء الله تعالى ما يسر بفضله لذكره ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقول : طلاق العبد بيد سيده ان طلق جاز ، و ان فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا ، فان كان العبد له و الامة لغيره طلق السيد أيضا ان شاء و حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن ابن مهدى عن سفيان الثورى . عن عبد الكريم الجزري . عن عطاء . عن ابن عباس قال : ليس طلاق العبد و لا فرقته بشيء قال أبو محمد : ههنا عم الحرة و الامة و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج انا أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول في الامة و العبد : سيدهما يجمع بينهما و يفرق و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن ابى الشعثاء1 - في النسخة رقم 14 ( و لا عنتنا ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 " و خالفوا "