2101 حكم دية الكلب - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2101 حكم دية الكلب

قال أبو محمد : القول في هذا عندنا و بالله تعالى التوفيق هو ان الذين لم يسقوه ان كانوا يعلمون انه لا ماء له البتة الا عندهم و لا يمكنه إدراكه أصلا حتى يموت فهم قتلوه عمدا ( 1 ) و عليهم القود بان يمنعوا الماء حتى يموتوا كثروا أو قلوا و لا يدخل في ذلك من لم يعلم بامره و لا من لم يمكنه أن يسقيه ، فان كانوا لا يعلمون ذلك و يقدرون أنه سيدرك الماء فهم قتلة خطأ و عليهم الكفارة و على عواقلهم الدية و لا بد برهان ذلك قول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و قال تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و قال تعالى : ( و الحرمات قصاص ) ، و بيقين يدرى كل مسلم في العالم أن من استقاه مسلم و هو قادر على أن يسقيه فتعمد أن لا يسقيه إلى أن مات عطشا فانه قد اعتدى عليه بلا خلاف من أحد من الامة و إذا اعتدى فواجب بنص القرآن أن يعتدى على المعتدي بمثل ما اعتدى به فصح قولنا بيقين لا اشكال فيه و أما إذا لم يعلم لذلك فقد قتله اذ منعه ما لا حياة له الا به فهو قاتل خطأ فعليه ما على قاتل الخطأ قال أبو محمد : و هكذا القول في الجائع و العارى و لا فرق و كل ذلك عدوان و ليس هذا كمن اتبعه سبع فلم يؤوه حتى أكله السبع لان السبع هو القاتل له و لم يمت في جنايتهم و لا مما تولد من جنايتهم و لكن لو تركوه فاخذوه السبع و هم قادرون على إنقاذه فهم قتلة عمد ، اذ لم يمت في شيء الا من فعلهم و هذا كمن أدخلوه في بيت و منعوه حتى مات و لا فرق ، و هذا كله وجه واحد و بالله تعالى التوفيق 2098 مسألة دية الكلب قال أبو محمد : نا أحمد بن عمر نا أبو ذر الهروي نا أحمد بن عبدان الحافظ النيسابوري في داره بالاهواز انا محمد بن سهل المقرى نا محمد ابن اسماعيل البخارى نا أبو نعيم - هو افضل بن دكين - قال لي قتيبة نا هشيم عن يعلى ابن عطاء عن اسماعيل - هو ابن جساس - انه سمع عبد الله بن عمرو قضى في كلب الصيد أربعين درهما و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يعلى بن عطاء عن اسماعيل بن جساس قال كنت عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل ما عقل كلب الصيد قال : أربعون درهما قال : فما عقل كلب الغنم قال : شاة من الغنم قال : فما عقل كلب الزرع ؟ قال : فرق من الزرع قال فما عقل كلب الدار ؟ قال فرق من تراب حق على القاتل ان يؤديه و حق على صاحبه أن يقبله و هو ينقص من الاجر و فى الكلب الذي ينبح و لا يمنع زرعا و لا دارا ان طلبه صاحبه ففرق من تراب و الله انا لنجد هذا في كتاب الله تعالى


1 - في النسخة رقم 14 قتلة عمد

/ 529